تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
6 - وعن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » « 1 » . 7 - وعن أبي بصير : سألته عن ذلك ، فقال : « الخاتم والمسكة ، وهي القلب » « 2 » أي السوار . 8 - وفي صحيح المفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن الذراعين [ من المرأة ] هما من الزينة التي قال اللَّه تعالى :وَلا يُبْدِينَ« 3 » ؟ قال : « نعم ، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوار » « 4 » بناءً على أنّ المراد ممّا فوقهما ، أي الوجه والكفّ من الزينة الظاهرة المستثناة ، بخلاف ما دونهما كالعنق والذراع . 9 - وصحيح ابن سويد قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إنّي مبتلى بالنظر إلى الامرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : « يا علي لا بأس إذا عرف اللَّه من نيّتك الصدق ، وايّاك والزنى » « 5 » . 10 - ولعلّه لذلك ذكر « من » في آية الغض « 6 » والنصوص المتقدّمة في الإحرام التي منها : أنّ أبا جعفر عليه السلام مرّ بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها « 7 » . 11 - وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر الأنصاري قال : « خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يريد فاطمة وأنا معه فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ، ثمّ قال : السلام عليك ، فقالت فاطمة : عليك السلام يا رسول اللَّه ، قال : أدخل ؟ قالت : ادخل يا رسول اللَّه ، قال : أدخل أنا ومن معي ؟ فقالت : يا رسول اللَّه ليس عليّ قناع ، فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك وقنّعي به رأسك ، ففعلت - إلى أن قال : - فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ودخلت أنا وإذا وجه فاطمة أصفر كأنّه بطن جرادة فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : مالي أرى وجهك أصفر ؟ قالت : يا رسول اللَّه الجوع ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : اللهمّ مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمّد ، قال جابر : فو اللَّه لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى وجهها احمرّ » « 8 » الحديث . 12 - كلّ ذلك مضافاً إلى : أ - ما يشعر به كثرة السؤال عن الشعر والذراع دون الوجه والكفّ مع شدّة الابتلاء بهما من معلومية الجواز فيهما دون العدم المعلوم أولوية الشعر والذراع منه . ب - وإلى السيرة في جميع الأعصار والأمصار على عدم معاملة الوجه والكفّين من المرأة معاملة العورة ، ولذا لم تسترهما في الصلاة . ج - وإلى العسر والحرج في اجتناب ذلك لمزاولتهن البيع والشراء وغيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 201 ، ب 109 من مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 3 ) النور : 31 . ( 4 ) الوسائل 20 : 200 ، ب 109 من مقدّمات النكاح ، ح 1 ، وفيه : « عن الفضيل » و « السوارين » . ( 5 ) الوسائل 20 : 308 ، ب 1 من النكاح المحرم ، ح 3 ، وفيه : « المرأة » . ( 6 ) النور : 30 ، 31 . ( 7 ) الوسائل 12 : 494 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 4 ، وفيه : « بنفسه » بدل « بقضيبه » . ( 8 ) الكافي 5 : 528 ، ح 5 . الوسائل 20 : 216 ، ب 120 من مقدّمات النكاح ، ح 3 .