( وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطناً وظاهراً ) بتلذّذ وبدونه حتى العورة على الأصحّ وإن كره [ 1 ] .
( و ) كذا له أن ينظر ( إلى المحارم ) التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة أو ملكاً ( ما عدا العورة ) مع عدم تلذّذ وريبة .
( وكذا للمرأة « 1 » ) أن تنظر إلى جسد زوجها ظاهراً وباطناً حتى العورة بتلذّذ وبدونه ، وإلى المحارم عدا العورة مع عدم التلذّذ والريبة [ 2 ] .
ولو اشتبهت الأجنبية بالمحرّمة على وجه الامتزاج وجب الاجتناب مع الحصر ، بناءً على المقدّمة ، ومع عدم الحصر لا يجب [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] للنهي عنه المحمول عليها .
وفي كشف اللثام ربّما يرشد إليه قوله تعالى :فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما« 2 » . وقوله تعالى :فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما« 3 » وقوله تعالى :يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما« 4 » » « 5 » .
وفيه ما لا يخفى .
[ 2 ] بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل هو من الضروريات . فما عن الشافعية في وجه « 6 » والفاضل في آخر حدّ المحارب « 7 » ، وظاهر التحرير من أنّه ليس للمحرم التطلّع في العورة والجسد عارياً « 8 » . واضح الضعف . وإن كان في خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام المروي عن تفسير عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى :وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها« 9 » :
« فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأمّا زينة الناس فقد ذكرناه ، وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما سفل منه ، وأمّا زينة الزوج فالجسد كلّه » « 10 » . لكنّه محمول على خصوص الزينة بعنوان الأولوية كما هو واضح .
[ 3 ] كما صرّح به الفاضل في القواعد والكركي « 11 » ، بل صرّح الأخير منهما بأنّ له تكرار النكاح بعد الطلاق إلّاإذا فحش فإنّ فيه تردّداً « 12 » .
ثمّ قال : « ولو بقي بعد تكرار النكاح عدد محصور فالمنع قريب ، مع احتمال الجواز إلى أن تبقي واحدة استصحاباً لما كان ، ولأنّ الاشتباه في المجموع » « 13 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « المرأة » .
( 2 ) الأعراف : 20 .
( 3 ) طه : 121 .
( 4 ) الأعراف : 27 .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 24 .
( 6 ) المجموع 16 : 140 .
( 7 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 25 . انظر القواعد 3 : 572 .
( 8 ) اشتظهره في كشف اللثام 7 : 25 . انظر التحرير 5 : 387 .
( 9 ) النور : 31 .
( 10 ) تفسير القمّي 2 : 101 . المستدرك 14 : 275 ، ب 85 من مقدمات النكاح ، ح 3 ، وفيهما : « فهي » و « أسفل » .
( 11 ) القواعد 3 : 20 . جامع المقاصد 12 : 199 .
( 12 ) ( 12 ) جامع المقاصد 12 : 199 .
( 13 ) ( 13 ) جامع المقاصد 12 : 199 - 200 .