. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
وصحيح أبي بصير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : « نعم ، إن شاءت » « 1 » .
وعن ابن مسكان أنّه قال : وعن حديث آخر : « ينتظر سنة فإن أتاها وإلّا فارقته ، وإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم معه » .
والموثّق عنه عليه السلام أيضاً : أنّه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها .
قال : « إن كان لا يقدر على إتيان « 2 » غيرها من النساء فلا يمسكها إلّابرضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها » « 3 » .
ونحوه خبر السكوني « 4 » وصحيح الكناني : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع أبداً أتفارقه ؟
قال : « نعم ، إن شاءت » « 5 » .
وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام من أتى امرأة مرّة واحدة ثمّ اخذ عنها فلا خيار لها » « 6 » .
وفي محكي الفقيه « 7 » : وفي خبر آخر : « أنّه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد أن علمت أنّه عنين ورضيت لم يكن لها خيار بعد الرضا » « 8 » .
وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر « 9 » عليه السلام : « العنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت » « 10 » .
وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام لم يكن يردّ من الحمق ، ويردّ من العنن » « 11 » .
وخبر أبي البختري عن أبي جعفر « 12 » عن أبيه عليهما السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : يؤخّر العنن سنة من يوم مرافعة امرأته فإن خلص إليها ، وإلّا فرّق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها » « 13 » .
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة عليه منطوقاً ومفهوماً الظاهرة في أنّ لها الفسخ به .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 229 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 230 ، ح 3 .
( 4 ) لم نعثر عليه لا في الأصول ولا في الفروع ، نعم قال في الوافي ( 22 : 573 ح 21743 ) : « الفقيه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله » .
( 5 ) الوسائل 21 : 231 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 6 .
( 6 ) الوسائل 21 : 230 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 4 .
( 7 ) الفقيه 3 : 551 ، ح 4898 .
( 8 ) الوسائل 21 : 232 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 10 .
( 9 ) في الوسائل : « عن جعفر عن أبيه » .
( 10 ) الوسائل 21 : 231 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 5 .
( 11 ) الوافي 22 : 577 ، ح 21757 . الوسائل 21 : 226 ، ب 12 من العيوب والتدليس ، ح 2 ، وفيه وفي التهذيب : « العسر » بدل « العنن » .
( 12 ) كذا في النسخ وهو مطابق لما في التهذيب 7 : 431 ، ح 1719 ولكن في الوسائل ( عن جعفر عن أبيه ) .
( 13 ) الوسائل 21 : 232 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 9 .