ولا إشكال في الوجاء مع فرض كونه فرداً منه [ 1 ] .
و [ الظاهر ] [ 2 ] ثبوت الخيار حينئذ في فاقد الأنثيين خلقةً ونحوه ممّا هو كالخصي .
( و ) الموجوء إن يكن داخلًا فيهما .
نعم ( إنّما يفسخ به ) أي الخصاء وما في معناه ( مع سبقه على العقد ) دون المقارن فضلًا عن المتجدّد بعده وخصوصاً بعد الوطء [ 3 ] .
[ و ] ( قيل ) تفسخ به : ( وإن تجدّد بعد العقد ) قبل الوطء [ 4 ] .
[ و ] ( ليس بمعتمد ) [ 5 ] .
( و ) الثالث : ( العنن ) وهو ( مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج ) بل لا يبعد اندراج ما كان عن سحر موضوعاً أو حكماً [ 6 ] .
( و ) لا إشكال في أنّه ( يفسخ به ) العقد [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] وإن كان مشكلًا إلّاأن يفهم التعليل من قوله عليه السلام : « كما دلّس نفسه » « 1 » مع أنّه بمعناه .
[ 2 ] [ كما ] منه يستفاد .
[ 3 ] للأصل ، واختصاص النصوص به .
( و ) لكن مع ذلك ففي المتن وغيره [ ذلك ] .
[ 4 ] بل قيل : وبعد الوطء « 2 » ( و ) مع أنّه [ ليس بمعتمد ] .
[ 5 ] لم نعرف دليلًا معتدّاً به له ، واللَّه العالم .
[ 6 ] كما في كشف اللثام « 3 » وغيره . ولعلّه المراد من بعض النصوص « 4 » الآتية المشتملة على اخذة الزوج بالضمّ التي هي على ما قيل : رقية كالسحر « 5 » .
وربّما ظهر من بعضهم اعتبار عدم شهوة النساء فيه .
وفيه منع واضح .
[ 7 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص كخبر عباد الضبي « 6 » أو غياث « 7 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في العنّين إذا علم أنّه لا يأتي النساء فرّق بينهما ، فإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرّق بينهما ، والرجل لا يردّ من عيب .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 227 ، ب 13 من العيوب والتدليس ، ح 2 .
( 2 ) نقله في الرياض 10 : 376 أيضاً بلفظ : « قيل » ولم نعثر على القائل بعينه .
( 3 ) كشف اللثام 7 : 363 .
( 4 ) الوسائل 21 : 230 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 3 .
( 5 ) الوافي 22 : 573 ، ذيل الحديث 21741 .
( 6 ) الكافي 5 : 410 ، ح 4 . الوسائل 21 : 229 - 230 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 2 .
( 7 ) التهذيب 7 : 430 ، ح 1714 . الوسائل 21 : 230 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ذيل الحديث 2 .