و [ المختار ] [ 1 ] عدم الفرق في الحكم المزبور بين البيع وغيره من الناقل الاختياري ، بل والقهري كالإرث [ 2 ] .
بل لأنّه يحتمل ثبوته للبائع لو عاد إليه ولو بفسخ أو إقالة .
ولو أوقف العبد المتزوّج مثلًا على الفقراء أو على جهة عامّة وقلنا بانتقال العين الموقوفة كذلك للَّهأو للفقراء احتمل أنّ الخيار بيد الحاكم .
وكذا لو دفعه إلى الحاكم خُمساً للسادة أو زكاةً للفقراء . ويحتمل العدم [ 3 ] ، ولعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة .
ولو دفعه الحاكم إلى خصوص فقير احتمل أيضاً كون الخيار له [ / الفقير ] [ 4 ] .
وإن كان قد أمضاه الحاكم من قبل ، فتأمّل جيّداً . ثمّ لا فرق في ذلك بين أفراد النكاح [ 5 ] .
بل الظاهر عدم ثبوت الخيار في التحليل منه [ 6 ] ، فيحتاج حينئذٍ إلى عقد جديد . نعم لو كان منقطعاً ففسخ المشتري قبل مضيّ المدّة احتمل رجوع الزوج على البائع بما قابل المدّة من المهر .
وفيه إشكال يعرف ممّا قدّمناه سابقاً .
بل وفي الفسخ قبل الدخول فضلًا عن ذلك .
( و ) كيف كان ف ( - خياره على الفور ) وحينئذٍ ( فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] من ذلك وما هو كالتعليل في خبر [ ابن ] زياد « 1 » يعلم [ ذلك ] .
[ 2 ] ضرورة كون المنشأ في ذلك تجدّد المالك .
[ 3 ] اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن .
[ 4 ] لتجدّد ملك للشخص غير ملك الجنس ، فيثبت الخيار حينئذٍ له .
[ 5 ] لأنّ ثبوته في الأقوى يقتضي ثبوته في الأضعف بالطريق الأولى .
والتشبيه بالطلاق لا يقتضي اختصاصه فيما يقبله .
[ 6 ] لانقطاع الإذن بانتقال الملك .
[ 7 ] بلا خلاف في الظاهر ، كما اعترف به في الرياض . بل فيه أنّ ظاهرهم الإجماع عليه « 2 » .
لخبر الكناني مؤيّداً بما دلّ من النصوص « 3 » على أنّ سكوت الموالي بعد بلوغهم تزويج عبيدهم إجازة .
وبقاعدة الاقتصار على المتيقّن ، واندفاع الضرر معها ، ودلالة التأخير على الرضا .
لكن الجميع كما ترى غير صالح لقطع الاستصحاب وتقييد الإطلاق .
والمراد ب « - تركها معه » في خبر الكناني « 4 » إن شاء الإبقاء الذي يؤول إلى إسقاط حقّ الفسخ وهو غير ما نحن فيه .
هامش
( 1 ) تقدّما في الصفحة المتقدّمة .
( 2 ) الرياض 10 : 345 .
( 3 ) انظر الوسائل 21 : 117 ، ب 26 من نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) تقدّما في الصفحة المتقدّمة .