كما أنّه لا بأس بإصداقها بعض رقبتها بناءً على السراية بمثل ذلك ، واللَّه العالم .
( و ) كيف كان ف ( - أم الولد لا تنعتق إلّابعد وفاة مولاها ) [ 1 ] .
نعم لو مات مولاها والولد حيّ عتقت ( من نصيب ولدها ) [ 2 ] إن وفى [ النصيب ] .
( ولو عجز النصيب ) عن الكلّ ( سعت ) هي ( في المتخلف ) [ 4 ] .
( ولا يلزم « 1 » ولدها السعي فيه ) أو الفكّ من ماله غير الإرث .
( وقيل ) [ 5 ] : ( يلزم ) : الولد السعي إن كان قيمتهاً ديناً على المولى ولم يخلّف سواها إلّاأن يموت قبل البلوغ فتباع ويقضى بثمنها الدين [ 6 ] .
( و ) لا ريب في أنّ ( الأوّل أشبه ) [ 7 ] .
( ولو مات ولدها وأبوه حيّ جاز بيعها و ) غيره لأنّها حينئذ ( عادت إلى محض الرقّ ) الخالي من تشبث الحرّية ( و ) صارت كحالها قبل الولادة .
بل ( يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها ) .
كما عرفته مفصّلًا في كتاب البيع ( و ) يأتي إن شاء اللَّه له تتمّة ، بل ( قيل ) [ 8 ] : ( يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وإن لم يكن ثمناً لها إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الدين شيء أصلًا ) [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة عدم كون الاستيلاد عتقاً وإن منع من بيعها ، بل مطلق نقلها ما دام الولد حيّاً .
[ 2 ] اتّفاقاً .
[ 3 ] لانتقالها كلّاً أو بعضاً إليه بالإرث ، فينعتق عليه كلّها أو بعضها ، ويسري العتق في الباقي فتقوّم عليه من نصيبه .
[ 4 ] عند الأكثر .
[ 5 ] والقائل الشيخ في محكي النهاية « 2 » .
[ 6 ] وفي محكي الوسيلة « 3 » كذلك إن كان عليه دين في غير ثمنها .
[ 7 ] بأصول المذهب وقواعده ، كما عرفته في الجملة في كتاب البيع ، وتعرفه فيما يأتي إن شاء اللَّه .
[ 8 ] والقائل ابن حمزة « 4 » .
[ 9 ] لأنّه لا نصيب للولد حينئذٍ ، وهو مبنيّ على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدين ، وهو ممنوع كما حقّقناه في محلّه . ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « وإن مات وعليه دين قوّمت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها » « 5 » . وهو مع ضعفه سنداً ودلالة معارض بغيره ممّا عرفته وتعرفه ؛ ضرورة كون المقام غير مقامه ، وإنّما ذكر المصنّف ذلك كلّه مقدّمة لقوله : [ ولو كان . . . ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : زيادة « على » .
( 2 ) النهاية : 547 .
( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 327 . الوسيلة : 343 .
( 4 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 327 . الوسيلة : 343 .
( 5 ) التهذيب 8 : 240 ، ح 865 . الوسائل 23 : 176 - 177 ، ب 6 من الاستيلاد ، ح 4 ، مع اختلاف .