[ لو زوّج عبده أمته ] :
المسألة ( الرابعة : إذا زوّج « 1 » عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئاً من ماله ؟ قيل ) [ 1 ] : ( نعم ) يجب [ 2 ] .
( و ) لكن مع ذلك ف ( - الاستحباب أشبه ) [ 3 ] .
ولا فرق في المختار بين القول بأنّ نكاح العبد تحليل أو عقد [ 4 ] .
والتحقيق فيها أنّه عقد [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخان وابنا حمزة والبرّاج وأبو الصلاح « 2 » .
[ 2 ] 1 - لصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : « يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ، ولو مدّاً من طعام أو درهماً » « 3 » .
2 - وحسن الحلبي قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : « يقول : أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدّاً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك » « 4 » .
[ 3 ] بأصول المذهب وقواعده .
وأشهر بل المشهور سيّما بين المتأخّرين ومتأخّريهم ؛ للأصل ، وعدم تصوّر استحقاقه لنفسه على نفسه ؛ ضرورة أنّ مهر الأمة لسيّدها ، كعدم تصوّره استحقاق ماله عليه مالًا .
بل التسامح في الخبرين المزبورين في تقدير ذلك أوضح قرينة على الاستحباب ، بل صراحتهما بعدم ذكره مهراً في النكاح شاهد آخر عليه أيضاً .
ومنه يعلم شذوذهما لو أريد الوجوب ؛ ضرورة كون القائل بالوجوب يجعله مهراً كما هو صريح النهاية « 5 » والمحكيّ عن غيرها ، فظاهر الخبرين لم يقل به ، كما أنّ ظاهر القائلين لم يوافقه خبر .
[ 4 ] فما عساه يظهر من بعضهم « 6 » من بناء هذه المسألة على ذلك لا وجه له .
[ 5 ] لإطلاق النصّ « 7 » والفتوى .
خلافاً لابن إدريس « 8 » فتحليل :
1 - لعدم الحاجة فيه إلى قبول .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « زوج المولى » .
( 2 ) المقنعة : 507 . النهاية : 478 . الوسيلة : 305 . المهذب 2 : 218 . الكافي : 297 .
( 3 ) الوسائل 21 : 146 ، ب 43 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 21 : 146 ، ب 43 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، ح 2 .
( 5 ) النهاية : 478 .
( 6 ) انظر جامع المقاصد 13 : 91 .
( 7 ) انظر الوسائل 21 : 146 ، ب 43 من نكاح العبيد والإماء .
( 8 ) السرائر 2 : 600 .