. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الزوج الثاني ] كما اشترط الأوّل » « 1 » .
نعم حكى عنه في المختلف : أنّه حكم : بأنّ العبد إذا تزوّج الحرّة كان ولده أحراراً « 2 » [ وهو ] كقولنا :
1 - فدليله فيما ذكر حسن الحلبي وصحيحه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل تزوّج أمة من رجل وشرط له أنّ ما ولدت فهو حرّ فطلّقها زوجها أو ما ت عنها فزوّجها من رجل آخر ما منزلة ولدها ؟ قال : « منزلتها ما جعل ذلك إلّاللأوّل ، وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك » « 3 » .
2 - وصحيح البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً : في رجل زوّج جاريته رجلًا واشترط عليه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها ثمّ تزوّجها آخر فولدت منه ، قال : « إن شاء لم يعتق » « 4 » .
3 - وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً « لو أن رجلًا دبّر جارية ثمّ زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبّرين ، كما لو أنّ رجلًا أتى قوماً فتزوّچ إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك » « 5 » .
4 - وصحيح أبان : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل دبّر مملوكة ثمّ زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولاداً ثمّ مات زوجها وترك أولاداً منها ؟ فقال : « أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبّر فهم أحرار ، قلت : أيجوز للذي دبّر امّهم أن يردّ في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن ماتت امّهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحرّ أيجوز لسيّدها أن يبيع أولادها أو يرجع عليهم في التدبير ، قال : إنّما كان له أن يرجع في تدبير امّهم إذا احتاج ورضيت » « 6 » .
5 - وخبر عبد اللَّه بن سلمان في حديث : سألته عن رجل زوّج وليدته رجلًا ، قال : « أوّل ولد تلد منه فهو حرّ ، قلت : فتوفّى الرجل وتزوّجها آخر فولدت له أولاداً ، فقال : أمّا من الأوّل فهو حرّ ، وأمّا من الآخر فإن شاء استرقهم » « 7 » .
6 - وخبر الحسن بن زياد ، قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثمّ بدا له فزوّجها ما منزلة ولدها ؟ قال : « منزلتها ، إلّاأن يشترط زوجها » « 8 » .
7 - مؤيّداً ذلك كلّه بأنّه نماء ملكه ، ومعلوميّة تقدّم حقّ العبد على حقّ اللَّه . إلّاأنّها - وإن كان فيها الصحيح وغيره - قاصرة عن معارضة السابقة المفتى بمضمونها ، الموافق لما عرفت ، المخالف للعامّة الذين جعل اللَّه الرشد في خلافهم :
1 - ومن هنا حكي عن بعضهم « 9 » حمل هذه الأخبار على التقيّة .
2 - كما أنّه يمكن حملها على كون الرجل عبداً أو حرّاً قد اشترط عليه ذلك بناءً على صحّة الشرط أو غير ذلك ممّا لا بأس به بعد وضوح قصورها ولو بالإعراض من الطائفة المحقّة .
هامش
( 1 ) المختلف 7 : 263 .
( 2 ) المختلف 7 : 264 .
( 3 ) الوسائل 21 : 124 ، ب 30 من نكاح العبيد والإماء ، ح 13 ، وفيه : « زوّج أمته » .
( 4 ) المصدر السابق : ح 11 ، مع اختلاف .
( 5 ) المصدر السابق : 123 ، ح 10 .
( 6 ) الوسائل 23 : 125 ، ب 7 من التدبير ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 21 : 125 ، ب 30 من نكاح العبيد والإماء ، ح 14 ، وفيه : « عبد اللَّه بن سليمان » .
( 8 ) المصدر السابق : 124 ، ح 12 ، وفيه : « بمنزلتها » .
( 9 ) الاستبصار 3 : 203 - 204 ، ذيل الحديث 736 - 737 .