[ عدة انقضاء الأجل بعد الدخول ] :
( الثامن : إذا انقضى أجلها بعد الدخول ) أو وهبت الأجل حرّة كانت أو أمة [ 1 ] ( فعدّتها حيضتان ) [ 2 ] ( وروي « 1 » حيضة ) [ 3 ] ، ( وهو متروك ) بين الأصحاب [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف في التسوية بينهما .
[ 2 ] وفاقاً للشيخ « 2 » ومن بعده ، كما في كشف اللثام « 3 » .
[ 3 ] وعمل به ابن أبي عقيل على ما قيل « 4 » ، بل عن ابن اذينة « 5 » أنّه مذهب زرارة أيضاً .
[ 4 ] فلا يعارض الأوّل الذي يدلّ عليه : 1 - الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة ؟
فقال : « ألق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإنّ عنده منها علماً ، فأتيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى ابن جريح قال : ليس فيها وقت ولا عدد - إلى أن قال : - وعدّتها حيضتان ، فإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه عليه السلام ، فعرضته عليه فقال : صدق » وأقرّ به « 6 » . 2 - وخبر أبي بصير المروي عن تفسير العيّاشي وعن كتاب الحسين ابن سعيد على ما عن البحار عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة - إلى أن قال : - « ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان » « 7 » وما في المسالك والروضة « 8 » من خبر محمد بن الفضل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام : « طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان » « 9 » منضمّاً إلى ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام « إنّ على المتمتّعة ما على الأمة » « 10 » فإنّ المجتمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان . وإن كان قد يناقش فيه - بعد الغضّ عن اختلاف روايات الأمة كما ستعرفه في محلّه - بأنّ صحيح زرارة لا دلالة فيه على ذلك بقرينة صدره قال فيه : « وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتمتّع عليها مثل ما على الأمة » « 11 » ؛ إذ هو ظاهر في إرادة المماثلة بالأشهر . نعم قد ورد تشبيه « 12 » المتمتّع بها بالأمة في غير المقام ، فيمكن بإطلاق التشبيه تتميم الاستدلال ، وإن كان هو كما ترى أيضاً . وعلى كلّ حال فالعمدة حينئذٍ ما سمعت ممّا لا يعارضه - بعد ما عرفت :
أ - صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « عدّة المتمتّعة إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » « 13 » . والموجود في الكافي « 14 » كما اعترف به غير واحد إسقاط « عدّة المتمتّعة » منه نعم هو في التهذيب « 15 » كذلك ، ويؤيّده روايته في الكافي في عدّة المتمتّع بها ، مضافاً إلى ما عرفته من مذهب زرارة المظنون كون سنده ذلك . ب - ولا خبر عبد اللَّه بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث إلى أن قال : فكم عدّتها ؟ قال : « خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة » « 16 » . ولا خبر محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام المرويّ عن قرب الإسناد : « قال أبو جعفر عليه السلام : عدّة المتمتّعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوماً » « 17 » ؛ لاحتمال إرادة الحيضة
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 51 ، ب 22 من المتعة ، ح 1 .
( 2 ) النهاية : 492 . كشف اللثام 7 : 289 .
( 3 ) النهاية : 492 . كشف اللثام 7 : 289 .
( 4 ) نقله في المختلف 7 : 232 .
( 5 ) الوسائل 21 : 19 - 20 ، ب 4 من المتعة ، ح 8 .
( 6 ) الوسائل 21 : 19 - 20 ، ب 4 من المتعة ، ح 8 .
( 7 ) تفسير العياشي 1 : 233 ، ح 86 . البحار 103 : 315 ، ح 20 . الوسائل 21 : 56 ، ب 23 من المتعة ، ح 6 .
( 8 ) المسالك 7 : 472 . الروضة 5 : 301 .
( 9 ) الوسائل 22 : 257 ، ب 40 من العدد ، ح 5 ، وفيه : « الفضيل » .
( 10 ) الوسائل 22 : 275 ، ب 52 من العدد ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 22 : 275 ، ب 52 من العدد ، ح 2 .
( 12 ) الوسائل 21 : 79 ، ب 46 من المتعة ، ح 1 .
( 13 ) الوسائل 21 : 51 ، ب 22 من المتعة ، ح 1 ، وليس فيه : « عدة المتعتعة » .
( 14 ) الكافي 5 : 458 ، ح 1 . التهذيب 8 : 165 ، ح 573 .
( 15 ) الكافي 5 : 458 ، ح 1 . التهذيب 8 : 165 ، ح 573 .
( 16 ) الوسائل 21 : 52 ، ب 22 من المتعة ، ح 4 ، وفيه : « عمرو » .
( 17 ) قرب الإسناد : 361 ، ح 1293 . الوسائل 21 : 53 ، ب 22 من المتعة ، ح 6 .