تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
فالتحقيق عدم إرثها مطلقاً ، بل لو اشترطا ذلك في العقد على غير جهة الوصيّة بطل العقد بناءً على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه ، واللَّه هو العالم .
شرح
- وفيه : أنّ ذلك [ / القول باللزوم ] غريب في النظائر ، بل في كشف اللثام « 1 » عديم النظير ، بل يبعد رجحانهما على صحيح ابن يسار « 2 » المؤيد بالمرسل في الكافي « 3 » وبظاهر ما سمعته من النصوص « 4 » المزبورة الظاهرة والمصرّحة بعدم اقتضاء عقد المتعة الإرث ، وإنّما هو كالإجارة بالنسبة إلى ذلك . بل ربّما ظهر من خبر هشام بن سالم « 5 » منها اقتضاؤه عدم الإرث ، وأنّ ذلك من حدودها ، نحو حدّ الاعتداد بما تسمعه ، فشرط إرثها حينئذٍ - مع كونه من شرط إرث الوارث المعلوم بطلانه - سبب مخالفته للكتاب والسنّة ، مناف لما اقتضاه عقد المتعة أيضاً . ودعوى كون الإرث بالزوجية حال الشرط لا به ، كما ترى ، خصوصاً بعد القطع من الأدلة السابقة أنّ زوجيّتها الحاصلة منها ليست سبب إرث ، بل سبب منع منه . وحمل خبر ابن يسار « 6 » على اشتراط سقوط الإرث ليس بأولى من حمل الخبرين « 7 » [ صحيح محمد بن مسلم ، وصحيح البزنطي ] على إرادة الوصيّة من « الإرث » فيهما ، بل هذا أولى ؛ لما عرفت ، ولأنّه مقتضى إفادة الشرط الإرث أن يكون ذلك على حسب ما يقع منه ، ولذا لو اختصّ الشرط بأحدهما كان الإرث له خاصّة ، هي بمكان الشرط مع غلبة التوارث من الجانبين ، وحينئذٍ فيتّجه صحّة إرثهما لا على حسب إرث الزوجة والزوج ، وهو من المستغربات . واغرب منه التزام صحة شرطيّة إرث الزوج والزوجة على حسب حالهما من وجود الولد وعدمه بالنسبة إلى النصف والثمن والربع ، وإرث العقار وعدمه ، من غير فرق بين مقارنة مقتضيات ذلك وتجدّده ، بمعنى أنّ الشرط يصيّرها كذلك . ولا ينبغي لمن رزقه اللَّه معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك ، فضلًا عن أن يكون فتوى . وخصوصاً بعد معلوميّة « 8 » [ بطلان ] عقد المتعة بالموت ، وأنّه بمنزلة الهبة ، بخلاف عقد الدوام ، فلا زوجية حينئذٍ بينهما كي يقتضي التوارث ، بل يكون بالموت كمن وهبت المدّة . بل لعلّ ذلك هو السبب في عدم اقتضاء المتعة الإرث ؛ ضرورة كونها حينئذٍ كموت العين المستأجرة الذي من المعلوم بطلان الإجارة بها . ويتفرع عليه [ بطلان المتعة بالموت ] عدم جواز تغسيلها والنظر إليها وعدم أولويّته بها . فمن الغريب بعد ذلك جرأة من عرفت على الفتوى بذلك [ / التوارث مع الشرط ] .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 7 : 289 ، وفيه : « قليل النظير » . ( 2 ) تقدّم في ص 485 - 486 . ( 3 ) تقدّم في ص 485 - 486 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 66 ، ب 32 من المتعة ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 21 : 48 ، ب 20 من المتعة ، ح 3 . ( 6 ) تقدّم في ص 485 - 486 . ( 7 ) الوسائل 21 : 66 ، 67 ، ب 32 من المتعة ، ح 1 ، 5 . ( 8 ) في بعض النسخ : « معدومية » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 488 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )