تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
( و ) تعتدّ ( بأبعد الأجلين ) منها - أي المدّة - على المختار [ 1 ] ومن وضع الحمل ، ( إن كانت حاملًا ) [ 2 ] فقول المصنّف حينئذٍ ( على الأصحّ ) راجع للأوّل وهو العدّة في الحائل . هذا كلّه في الحرّة ، ( و ) أمّا ( لو كانت أمة ) ف ( - كانت عدّتها حائلًا ) ب ( - شهرين وخمسة أيّام ) [ 3 ] . [ نعم لا يبعد باستحباب أربعة أشهر وعشرة أيّام في غير ذات الولد وأمّا فيها فكالحرة ] . وأمّا الحامل فعدّتها أبعد الأجلين من المدّة والوضع [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] أو على قول المفيد . [ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال عملًا بالعامّين . [ 3 ] وفاقاً للمشهور أيضاً ؛ للمعتبرة المستفيضة : « إنّ عدّة الأمة إذا توفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام » « 1 » . مؤيّدة بما دلّ « 2 » على أنّها على النصف من الحرّة على وجه كان ذلك كالأصل . خلافاً للحلّي والفاضل وغيرهما فكالحرّة « 3 » ؛ لصحيح زرارة السابق مؤيّداً بما دلّ « 4 » على اعتدادها من الوفاة بذلك الشامل بإطلاقه للدائمة والمتمتّع بها كصحيح سليما ن بن خالد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها ؟ - إلى أن قال : - قلت : فإن توفّي عنها زوجها ؟ فقال : « إنّ عليّاً عليه السلام قال في امّهات الأولاد : لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً وهنّ إماء » « 5 » . وموثّقه عنه عليه السلام أيضاً : « عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً » « 6 » . وصحيح وهب بن عبد ربّه : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كانت له امّ ولد فزوّجها من رجل آخر فأولدها غلاماً ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها أله أن يطأها ؟ قال : « تعتدّ من الزوج الميّت أربعة أشهر وعشرة أيّام ثمّ يطؤها بالملك بغير نكاح » « 7 » . والصحيح : « إنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلّاأنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ » « 8 » . وعن الشيخ الجمع بينها بحمل هذه على امّهات الأولاد « 9 » . وهو غير تامّ في الأخيرين الظاهرين أو الصريحين في غيرها . نعم لا يبعد الجمع بالحمل على الاستحباب في غير ذات الولد ، وأمّا فيها فكالحرّة ؛ للصحيح السالم عن المعارض . [ 4 ] وتركه المصنف لوضوحه واتكالًا على ما ذكره سابقاً .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 260 - 261 ، ب 42 من العدد ، ح 6 - 8 ، 9 ، 10 . ( 2 ) الوسائل 22 : 256 ، ب 40 من العدد ، ح 3 . و 261 ، ب 42 ، ح 10 . و 269 ، ب 47 ، ح 2 . ( 3 ) السرائر 2 : 625 ، 735 . المختلف 7 : 235 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 259 ، ب 42 من العدد . ( 5 ) المصدر السابق : 259 ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 260 ح 5 . ( 7 ) المصدر السابق : 259 ، ح 3 ، 2 . ( 8 ) المصدر السابق : 259 ، ح 3 ، 2 . ( 9 ) انظر التهذيب 8 : 152 ، ذيل ح 258 .