. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
« ليس بينهما ميراث ، اشتراطا أو لم يشترطاً » « 1 » . ونحوه المرسل في الكافي « 2 » .
ومنها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا بأس بالرجل يتمتّع بالمرأة على حكمه ، ولكن لابدّ له من أن يعطيها شيئاً ؛ لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث » « 3 » .
ومنها : صحيح عمر بن حنظلة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شروط المتعة ؟ فقال : « يشارطها على ما شاء من العطيّة ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث » « 4 » .
ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : « ولا ميراث بينهما [ في المتعة ] إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » « 5 » .
ومنها : ما دلّ « 6 » على أنّ المتمتّع بها ليست كالحرّة ، هي مستأجرة كالأمة ، خصوصاً خبر محمّد منها عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ، قال : « ليست من الأربع ؛ لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة » « 7 » الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات ، بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة الأمة .
بل لا يخفى على من تأمّل ما ورد في المتعة وخصوصاً النهي عنها لمن يتمكّن من التعفّف بالتزويج « 8 » ، أنّها ليست زوجة توارث ، وإنّما هي استمتاع وانتفاع ، كما عساه يومئ إليه مقابلة ذلك بالتزويج . بل يعرف ذلك منّا العامّة فضلًا عن الخاصّة ، فإنّ أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له : آية الميراث تنطق بنسخ المتعة ، فقال له مؤمن الطاق : قد ثبت النكاح بغير ميراث ، فقال أبو حنيفة من أين قلت ذاك ؟ فقال : لو أنّ رجلًا من المسلمين تزوّج بامرأة من أهل الكتاب ثمّ توفّى عنها ما تقول فيه ؟ قال : لا ترث منه ، فقال : قد ثبت النكاح بغير ميراث « 9 » . ومن ذلك كلّه يعلم ما في كلام القاضي ، بل وما في كلام المرتضى ؛ ضرورة اقتضاء العموم المزبور [ أي « المؤمنون » ] جواز اشتراط عدم التوارث في الدائم أيضاً ، وهو معلوم البطلان . والموثّق المزبور « 10 » [ أي موثق ابن مسلم ] بعد الغضّ عمّا فيه من حصر الشرط فيما بعد النكاح الذي قد عرفت البحث محمول على إرادة اشتراط الأجل أي يتوارثان ما لم يشترطا الأجل ، فيكون متعةً لا توارث بينهما ، أو مطرح لقصوره عن معارضة ما سمعت من وجوه . هذا كلّه فيما إذا لم يشترطا أو اشترطا السقوط الذي قد بان عندك أنّه مؤكّد عندنا لا مؤسّس .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 67 ، ح 7 ، وفيه : « اشترط أو لم يشترط » .
( 2 ) الكافي 5 : 465 ، ذيل الحديث 2 . الوسائل 21 : 67 ، ب 32 من المتعة ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 21 : 75 ، ب 40 من المتعة ، ح 1 .
( 4 ) ذكر صدره في الوسائل 21 : 70 ، ب 33 من المتعة ، ح 3 ، وذيله في 67 ، ب 32 ، ح 6 .
( 5 ) الوسائل 21 : 68 ، ب 32 من المتعة ، ح 10 .
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 ) ( 6 ) الوسائل 21 : 60 ، ب 26 من المتعة ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 21 : 18 - 19 ب 4 من المتعة ، ح 4 .
( 8 ) انظر الوسائل 21 : 22 ، ب 5 من المتعة .
( 9 ) الكافي 5 : 450 ، ح 8 .
( 10 ) الوسائل 21 : 47 ، ب 19 من التمعة ، ح 4 .