تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
( و ) أمّا ( لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل ) [ 1 ] : ( يلزم عملًا بالشرط وقيل ) [ 2 ] : ( لا يلزم ؛ لأنّه ) أي الإرث ( لا يثبت إلّاشرعاً فيكون اشتراطاً لغير وارث كما لو شرط للأجنبي ) [ 3 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( الأوّل أشهر ) [ 4 ] ، [ ولكنه غريب ] .
شرح
[ 1 ] والقائل به جماعة من الأصحاب . [ 2 ] والقائل جماعة أيضاً ، بل هو المحكي عن أكثر المتأخّرين « 1 » ، بل عن الفاضل « 2 » أنّه المشهور . [ 3 ] ومن المعلوم بطلانه ؛ ضرورة كون الشرط ملزماً لما هو مشروع لا أنّه شارع . [ 4 ] بل في الرياض كاد يكون مشهوراً « 3 » ؛ لصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في حديث « وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » « 4 » . وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » « 5 » . قيل « 6 » : ونحوه الصحيح الآخر المروي عن قرب الإسناد للحميري ، والظاهر أنّه وهم ، فإنّ الحميري إنّما رواه عن البزنطي أيضاً بهذا اللفظ على ما حكي عنه « 7 » . وعلى كلّ حال فهذان الخبران لمكان اعتبار سنديهما قد اغترّ بهما جماعة من المتأخّرين منهم الشهيدان « 8 » ، حتى قال ثانيهما : « إنّه بهما يجاب عن أدلّة الفريقين ؛ لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سائغاً لازماً ، فيثبت به ، وعلى أنّ أصل الزوجية لا يقتضيه فتكون الآية « 9 » مخصوصة بهما ، كما خصصت في الزوجة الذميّة برواية « أنّ الكافر لا يرث المسلم » « 10 » . ويظهر أنّ سببية الإرث مع اشتراطها تصير ثابتة بوضع الشارع ، وإن كانت متوقّفة على أمر من قبل الوارث كما لو أسلم الكافر . وكذا يظهر جواب ما قيل : إنّه لا مقتضى للتوارث هنا إلّاالزوجية ، ولا يقتضي ميراث الزوجة إلّاالآية ، فإن اندرجت هذه في الزوجة في الآية ورثت وإن لم يشترط ثبوته ، وبطل شرط نفيه ، وإن لم يندرج في الزوجة في الآية لم يثبت الشرط ؛ لأنّه شرط توريث من ليس بوارث ، وهو باطل » . ووجه الجواب عنه بعد تسليم اندراجها في الآية أنّها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المعتبري الاسناد ، وبالشرط داخلة في العموم ؛ لعدم المقتضي للتخصيص » « 11 » .
هامش
( 1 ) ( 1 ) نهاية المرام 1 : 252 . ( 2 ) ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) الرياض 10 : 300 . ( 4 ) الوسائل 21 : 66 ، ب 32 من المتعة ، ح 5 ، 1 . ( 5 ) الوسائل 21 : 66 ، ب 32 من المتعة ، ح 5 ، 1 . ( 6 ) الرياض 10 : 300 . ( 7 ) قرب الإسناد : 362 ، ح 1295 . الوسائل 21 : 66 ، ب 32 من المتعة ، ذيل الحديث 1 . ( 8 ) غاية المراد 3 : 91 . المسالك 7 : 469 - 470 . ( 9 ) النساء : 12 . ( 10 ) الوسائل 26 : 12 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 3 . ( 11 ) غاية المراد 3 : 91 . المسالك 7 : 469 - 470 .