[ عدم ثبوت الميراث فيها ] :
( السابع : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ، شرطا سقوطه أو أطلقا ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للأكثر ، بل المشهور ، بل عن الغنية « 1 » نفي الخلاف عنه .
ولعلّه كذلك إلّامن القاضي « 2 » فجعله كالدوام ؛ لصدق الزوجة التي لا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة . ومن ابن أبي عقيل والمرتضى « 3 » فكذلك ما لم يشترط السقوط . جمعاً بين ذلك وبين ما دلّ على لزوم الشرط من قوله صلى الله عليه وآله وسلم « المؤمنون » « 4 » وغيره .
وخصوص موثّق ابن مسلم في الرجل يتزوّج المرأة متعة « أنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط بعد النكاح » « 5 » .
لكنّهما معاً كما ترى ؛ ضرورة إرادة غير المستمتع بها من الزوجة بالنصوص « 6 » المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها ، منها : خبر أبان بن تغلب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : « تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً ، وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلًا كان أو كثيراً ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت ، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو أضرّ عليك ، قلت :
وكيف ذاك ؟ قال : إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة وكانت وارثة لم تقدر على أن تطلّقها إلّاطلاق السنّة » « 7 » ؛ ضرورة كون المراد من ذلك بيان أنّ المتعة حكمها ذلك كي لا تكون الامرأة مخدوعة ، خصوصاً بعد أن صرّح فيه بالفرق بين من ترك الأجل فيها ومن ذكر ، بصيرورة الأولى دائمةً وارثةً بخلاف الثانية ، فإنّه كالصريح في أنّ ذلك حدّ المتعة .
ومنه يعلم وجه الدلالة في هذا القسم من النصوص ، كخبر أبي بصير « 8 » وخبر ثعلبة « 9 » وخبر مؤمن الطاق « 10 » وخبر هشام بن سالم « 11 » .
ومنها : خبر عبد اللَّه بن عمر : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : « حلال لك من اللَّه ورسوله ، قلت : فما حدّها ؟
قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك . . . إلى آخرها » « 12 » .
ومنها : صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال :
هامش
( 1 ) الغنية : 356 .
( 2 ) المهذب 2 : 240 ، 243 .
( 3 ) حكا عنهما في كشف الرموز 2 : 157 . انظر الانتصار : 275 .
( 4 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 21 : 47 ، ب 19 من المتعة ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 21 : 18 ، 19 ، ب 4 من المتعة ، ح 4 ، 5 . و 67 ، ب 32 ، ح 3 ، 6 - 8 ، 10 .
( 7 ) ذكر صدره في الوسائل 21 : 43 ، ب 18 من المتعة ، ح 1 ، وذيله في 47 - 48 ، ب 20 ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 21 : 44 ، ب 18 من المتعة ، ح 4 .
( 9 ) المصدر السابق : 43 ، ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق : 44 ، ح 5 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 12 ) الوسائل 21 : 68 ، ب 32 من المتعة ، ح 8 ، وفيه : « عبد اللَّه بن عمرو » .