نعم لا إشكال في جريان أحكام اليمين على ذلك [ 1 ] . إنّما االمراد نفي أحكام الإيلاء .
فما [ قيل ] [ 2 ] من وقوعه [ / الايلاء ] بها [ 3 ] واضح الضعف [ 4 ] .
( ولا ) يقع بها ( لعان على الأظهر ) [ 5 ] .
( وفي الظهار تردّد ) [ 6 ] .
( أظهره ) عند المصنّف ( أنّه يقع ) بها [ 7 ] . [ الأظهر عدم وقوعه بها ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق أدلّته .
[ 2 ] [ كما ] عن المرتضى « 1 » .
[ 3 ] [ فالقول به ] - مع أنّا لم نتحقّقه - بل المحكيّ من كلامه في الانتصار « 2 » صريح في خلافه ؛ للآية بعد معلوميّة كونها من النساء وعدم اقتضاء قوله تعالى :وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ« 3 » التخصيص .
[ 4 ] لما عرفت .
[ 5 ] الأشهر ، بل المشهور ، بل حكي غير واحد الاتّفاق عليه ؛ لنفي الولد ، وإن كان فيه أنّه مناف للمحكيّ عن صريح الجامع « 4 » من وقوعه . نعم يردّه صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام : « لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها » « 5 » . وصحيح ابن سنان عنه عليه السلام أيضاً : « لا يلاعن الحرّ الأمة ، ولا الذمّية ، ولا التي يتمتّع بها » « 6 » . كما أنّهما يردّان المفيد « 7 » والسيد « 8 » فيما حكي عنهما من وقوعه للقذف ؛ ضرورة إطلاقهما ، ومع فرض كون التعارض بينهما وبين ما دلّ عليه ، من وجه ، فلا ريب في أنّ الترجيح لهما بالشهرة العظيمة ومخالفة أحكام اللعان ؛ للأصل .
[ 6 ] من صدق الزوجية ، فتندرج في إطلاق الأدلّة وعمومها ، ومن كون أحكامه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين ، ولأنّ من لوازمه الإلزام بالفيئة أو الطلاق وليس هنا ؛ إذ لا حقّ لها في الوطء ، مع أنّه لا يقع بها طلاق ، وقيام هبة المدّة مقامه لا دليل عليه .
[ 7 ] وفاقاً للمحكي عن الأكثر « 9 » ، ومنهم ابن إدريس « 10 » في بعض فتاواه . وخلافاً له أيضاً ، وابن أبي عقيل والجنيد « 11 » ؛ لانقطاع الأصل بإطلاق الأدلّة وعمومها ، والإلزام بأحد الأمرين لا يوجب التخصيص ؛ إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين ، وهو الدائمة ، وكذا المرافعة دون غيرها ، فيبقى أثره فيها باقياً وهو اعتزالها . لكن فيه : أنّه مناف لمرسل ابن فضّال عن الصادق عليه السلام : « لا يكون الظهار إلّاعلى مثل موضع الطلاق » « 12 » . واحتمال أنّها من المثل كما ترى ، بل عدم وقوع اللعان والإيلاء عليها مما يومئ أيضاً إلى عدم وقوعه فيها ، كإيماء ما ذكر من أحكامه إلى ذلك كما لا يخفى على من تأمّل .
هامش
( 1 ) حكاه في الايضاح 3 : 131 .
( 2 ) انظر الانتصار : 276 - 277 . الجامع للشرائع : 480 .
( 3 ) البقرة : 227 .
( 4 ) انظر الانتصار : 276 - 277 . الجامع للشرائع : 480 .
( 5 ) الوسائل 22 : 430 ، ب 10 من اللعان ، ح 1 ، 2 .
( 6 ) الوسائل 22 : 430 ، ب 10 من اللعان ، ح 1 ، 2 .
( 7 ) نقله عن الغرية في جامع المقاصد 13 : 35 . ولا يوجد لدينا .
( 8 ) نقله أيضاً في جامع المقاصد 13 : 35 . الانتصار : 276 .
( 9 ) حكاه جامع المقاصد 13 : 36 .
( 10 ) نقل عنه بعض نسخ كشف اللثام 7 : 287 ولم نعثر عليه .
( 11 ) حكا عنهم في كشف اللثام 7 : 287 . انظر السرائر 2 : 624 .
( 12 ) الوسائل 22 : 307 - 308 ، ب 2 من الظهار ، ح 3 .