تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
( و ) لكن ( يلحق الولد به لو حملت وإن عزل ) [ 1 ] ؛ ( لاحتمال سبق المني من غير تنبّه ) والولد للفراش [ 2 ] . وكذا في كلّ وطء صحيح أو شبهة . ( و ) لكن ( لو نفاه عن نفسه ) وإن لم يعزل فضلًا عمّا إذا عزل ( انتفى ظاهراً ) ، إلّافيما بينه وبين ربّه المطّلع على ما في قلبه ، ( ولم يفتقر إلى اللعان ) [ 3 ] . نعم لا يجوز له النفي إلّامع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتّهمها ، أو ظنّ الانتفاء بالقرائن [ 4 ] .

[ عدم وقوع الطلاق فيها ] :

( السادس ) [ 5 ] أنّه ( لا يقع بها طلاق و ) أنّها ( تبين بانقضاء المدّة ) ، أو هبتها على وجه ليس له الرجوع في العدّة [ 6 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لا يقع بها إيلاء ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ 2 ] وللنصوص « 1 » . [ 3 ] بلا خلاف بل الإجماع أيضاً بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص « 2 » . [ 4 ] فما في الحدائق من احتمال اللحوق حتّى مع النفي ؛ لإطلاق النصوص « 3 » . في غير محلّه قطعاً ؛ ضرورة معلوميّة كونها أنقص فراشاً من الدائمة التي ينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان ، فهي بطريق أولى ؛ لأنّه لمّا أطلق في النصّ « 4 » الآتي عدم لعانها علم حينئذٍ انتفاء الولد بدونه كما هو واضح . نعم الظاهر أن نفيه يقتضي الانتفاء إذا لم يعلم إثمه فيه بصدوره منه مع الاحتمال ، وإلّا كان نفيه لغواً ، لا أنّه يأثم وينتفي الولد عنه كما قد يتوهّم ؛ لإطلاق ما دلّ « 5 » على لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقّن ، وهو النفي الذي لم يعلم حاله ، واللَّه العالم . [ 5 ] لا خلاف نصّاً « 6 » وفتوى في [ ذلك ] . [ 6 ] وليس ذلك طلاقاً قطعاً وإن اطلق عليه في بعض النصوص « 7 » المعلوم إرادة حكم الطلاق في خصوص البينونة . ومن الغريب توقف بعض المتفقّهة من الأعاجم في أنّ له حكم الطلاق أيضاً ، بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من ولي الطفل ، وهو كما ترى . [ 7 ] على المشهور : 1 - لمخالفة أحكامه ؛ للأصل ، فيقتصر فيها على موضع اليقين ، وليس هو إلّاالدائمة . فإنّ الآية بقرينة قوله تعالى فيها :وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ« 8 » ظاهرة في تخصيص المولّى عليها بالقابلة للطلاق ، فلا تدخل المتمتّع بها . نحو ما ورد « 9 » في اعتبار الدوام في التحليل بأنّ قوله تعالى فيها :فَإِنْ طَلَّقَها« 10 » إلى آخرها ظاهر في القابلة للطلاق وهي الدائمة . 2 - ولأنّ من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء ، وهو هنا منتف ، لعدم استحقاقها إيّاه ، ولو زاد على الأربعة أشهر .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 69 ، ب 33 من المتعة . ( 2 ) الوسائل 22 : 430 ، ب 10 من اللعان . ( 3 ) الحدائق 24 : 173 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 430 ، ب 10 من اللعان . ( 5 ) الوسائل 21 : 69 ، ب 33 من المتعة . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 77 ، ب 43 من المتعة . ( 7 ) الوسائل 21 : 44 ، ب 18 من المتعة ، ح 3 . و 48 ، ب 20 ، ح 3 . ( 8 ) البقرة : 227 ، 230 . ( 9 ) الوسائل 22 : 131 ، ب 9 من أقسام الطلاق . ( 10 ) البقرة : 227 ، 230 .