[ البالغة الرشيدة تمتع نفسها ] :
( الثالث : للبالغة الرشيدة أن تمتّع نفسها ، وليس لوليّها اعتراض بكراً كانت أو ثيّباً على الأشهر ) الأظهر الذي قد عرفت تمام البحث فيه سابقاً .
[ اشتراط الاتيان ليلًا أو نهاراً وغيره ] :
( الرابع : يجوز ) لها وله ( أن يشترط عليها ) وعليه ( الإتيان ليلًا أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة والمرّات في الزمان المعيّن ) وغير ذلك من الشرائط السائغة التي هي غير منافية لمقتضى العقد ، نعم هي منافية لمقتضى إطلاقه ، كما في كلّ شرط سائغ [ 1 ] .
نعم لو أسقط حقّه من له الشرط فالظاهر السقوط [ 2 ] .
بل الظاهر لحوق الولد به مع عدم الوفاء بالشرط ، وإن أثم وقلنا بترتّب مهر عليه للوطء المشروط عليه عدمه ، لكن ذلك لا يخرج الزوجة عن كونها زوجة له .
ولو لم يشترط هو ولا اشترطت هي عليه فله ما شاء في الأجل ، وليس لها الامتناع عنه في أيّ وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي .
نعم الظاهر أنّه لا سلطنة له عليها مدّة عدم استمتاعه بنهي عن الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم ، واللَّه العالم .
[ العزل للمتمتع ] :
( الخامس : يجوز العزل للمتمتّع ) [ 3 ] ، [ و ] أنّه ( لا يقف على إذنها ) .
نعم الأولى له الاشتراط عليها [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] وقد سأل عمّار بن مروان الصادق عليه السلام : عن امرأة تزوّجت نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلّاالدخول ؟ فقال : « لا بأس ليس له إلّاما اشترط » « 1 » .
وهو كغيره صريح فيما ذكرناه من عدم منافاة ذلك ونحوه مقتضى العقد .
[ 2 ] كما أومأ إليه خبر إسحاق بن عمّار قال للصادق عليه السلام : رجل تزوّج بجارية [ عاتق ] على أن لا يفتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلك ، فقال : إذا أذنت له فلا بأس » « 2 » . فما عن بعضهم « 3 » من عدم الجواز - [ أي عدم جواز الاسقاط ] ؛ للزوم الشرط ، ولأنّ العقد إنّما سوّغ ما عداه - لا يخفى ما فيه .
[ 3 ] إجماعاً بقسميه على ذلك ( و ) على [ ذلك ] .
[ 4 ] لتضمّن الأخبار « 4 » له .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 270 - 271 ، ح 1160 . الوسائل 21 : 72 - 73 ، ب 36 من المتعة ، ح 1 ، مع اختلاف فيهما .
( 2 ) الوسائل 21 : 33 ، ب 11 من المتعة ، ح 3 ، وفيه : « لا يقتضّها » .
( 3 ) المختلف 7 : 243 .
( 4 ) الوسائل 21 : 44 ، 45 ، ب 18 من المتعة ، ح 5 ، 6 . و 69 ، 70 ، ب 33 ، ح 2 ، 3 . و 79 ، ب 45 ، ح 2 .