تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( ولو سبقت هي ) في الإسلام ( وقف على انقضاء العدّة إن كان ) قد ( دخل بها ) وإلّا انفسخ عقدها ؛ لعدم العدّة حينئذ لها . ( فإن انقضت ) العدّة من ذات العدّة المدخول بها ( ولم يسلم بطل العقد ) بل قد عرفت سابقاً أنّه ينكشف بطلانه من أوّل . ( وإن لحق بها قبل ) انقضاء ( العدّة فهو أحقّ بها ما دام أجله باقياً ، ولو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل ) ، وإن كانت في العدّة ، كما هو واضح . [ الفرع ] ( الثاني : لو كانت غير كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ ) أيضاً ( على انقضاء العدّة ، وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدّة ، فأيّهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح ) ، على نحو ما سمعته في الكتابيّة [ 1 ] . [ الفرع ] ( الثالث : لو أسلم وعنده حرّة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضا الحرة ) وإن كان عقد الحرة المتأخر . لكن فيه البحث السابق ، فلاحظ وتأمّل كي يظهر لك جريان غير ذلك ممّا تقدّم هناك في المقام ، واللَّه العالم .

[ مهر العقد المنقطع ] :

( وأمّا المهر : فهو شرط في عقد المتعة خاصّة ويبطل بفواته العقد ) [ 2 ] . ( ويشترط فيه ) حيث يكون عيناً ( أن يكون مملوكاً ) للمتمتّع ، فلو كان غير مملوك كالخمر والخنزير أو لغير العاقد لم يصحّ [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] لما سمعته سابقاً من أنّه وإن كان لا يجوز للمسلم التزوّج بغير الكتابيّة لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم الكتابيّة ، للفرق بين الابتداء والاستدامة ، كما تقدّم الكلام فيه . [ 2 ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . وهو الحجّة بعد قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة « لا تكون متعة إلّابأمرين : بأجل مسمّى وأجر مسمّى » « 1 » . بل يومئ إليه قوله عليه السلام أيضاً في خبر آخر : « إنّهنّ مستأجرات » « 2 » ، كقول الباقر عليه السلام : « إنّما هي مستأجرة » « 3 » . بل منه يعلم الوجه في الفرق بين الدائم الذي يراد منه النسل ونحوه وبين المتعة المراد منها الانتفاع والاستمتاع ونحو ذلك ممّا هو شبه الإجارة ، ولذا كان المهر فيها كالعوض في الإجارة شرطاً في الصحّة . [ 3 ] لامتناع أن يملك البضع بمال غيره وإن رضي المالك بعد ذلك بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات . فإنّ الإجازة تؤثّر في نقله إلى ملك المالك ، وهنا لا يتصوّر ذلك ؛ لمعلوميّة اعتبار تعيين الزوج والزوجة في النكاح ، بخلاف البيع والإجارة وغيرهما ممّا لا يعتبر فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 42 ، ب 17 من المتعة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 21 : 18 ، ب 4 من المتعة ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 18 : 19 ، ح 4 .