تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
( و ) كذا ( يكره أن يتمتّع ببكر ) لها أب ، أو ( ليس لها أب ) [ 1 ] . وعلى كلّ حال ( فإن فعل فلا يفتضها ) [ 2 ] . ( و ) لكن ( ليس بمحرّم ) [ 3 ] . ( فروع ثلاثة ) - قد تقدّم تفصيل الكلام فيها - : ( الأوّل : إذا أسلم المشرك وعنده كتابيّة بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتاً ) [ 4 ] . ( وكذا لو كنّ أكثر ) من واحدة ، بل وأكثر من أربع [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لقول الصادق عليه السلام في خبر البختري : في الرجل يتزوّج البكر متعة : « يكره للعيب على أهلها » « 1 » . وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر المهلب الدلال : « لا يكون تزويج متعة ببكر » « 2 » ، المحمول على الكراهة جمعاً بينه وبين المعتبرة المستفيضة « 3 » الدالّة على الجواز . بل في المرسل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام سألته عن المتمتّع بالأبكار ؟ فقال : « هل جعل ذلك إلّالهنّ ؟ فليستترن به وليستعففن » « 4 » . [ 2 ] للنهي عنه ، قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي الهلال : « لا بأس أن يتمتّع بالبكر ما لم يفض إليها كراهيّة العيب على أهلها » « 5 » . وفي مرسل ابن أبي حمزة عنه عليه السلام أيضاً : في البكر يتزوّجها متعة ، قال : « لا بأس ما لم يفتضّها » « 6 » . ومرسل أبي سعيد القمّاط ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتّق موضع الفرج ، قال : قلت : وإن رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فإنّه عار على الأبكار » « 7 » . إلى غير ذلك من النصوص الدالّة عليه . [ 3 ] للأصل . وظهور النصوص المزبورة بالكراهة ، خصوصاً بعد اشتمال بعضها على التعليل المعلوم أنّها لها بقرينة وروده في أصل التمتّع بالبكر ، واللَّه العالم . [ 4 ] للأصل ، وما عرفته من جواز ابتدائه للمسلم ، فضلًا عن استدامته . [ 5 ] لما تقدّم من جواز ذلك في المنقطع .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 34 ، ب 11 من المتعة ، ح 10 ، وفيه : « حفص بن البختري » . ( 2 ) المصدر السابق : ح 11 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 32 ، ب 11 من المتعة . ( 4 ) المصدر السابق : 33 ، ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 32 ، ح 1 ، وفيه : « الحلال » بدل « الهلال » . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 33 ، ح 7 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 462 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )