[ هذا بالنسبة إلى المسلمة والمسلم ، وأمّا الكفّار حتى الوثني فلا يشترط فيه ذلك بالنسبة إلى الوثنيّة فإنّ المتعة بينهما صحيحة ] .
( و ) كيف كان ف ( - لا يجوز ) للمسلم التمتّع ( بالوثنيّة ولا الناصبيّة المعلنة بالعداوة ) لأهل البيت عليهم السلام أو أحدهم ( كالخوارج ) ، ولا بغيرهم من أصناف الكفّار غير من عرفت .
كما تقدّم الكلام فيه سابقاً وفي أنّه لا عبرة بالإعلان في حرمة الناصبيّة ، وفي تحقيق المراد بالناصب [ 1 ] ، كما عرفت فيما مضى أنّه ( لا يستمتع أمة وعنده حرّة إلّابإذنها ، ولو فعل كان العقد باطلًا ) ، أو موقوفاً على الإذن .
( وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلّامع إذنها ، ولو فعل كان العقد باطلًا ) ، أو موقوفاً على الإذن .
( وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلّامع إذنها ، ولو فعل كان العقد باطلًا ) أو موقوفاً على الإذن ، وغير ذلك من المحرّمات عيناً وجمعاً [ 2 ] .
بل [ المختار ] [ 3 ] أنّ الأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام التي موضوعها النكاح والتزويج ونحوهما ممّا يشمل المنقطع إلّاما خرج بالدليل من عدم الإرث والنفقة والقسم والزيادة على الأربع ونحو ذلك ، كما هو واضح [ 4 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - يستحب أن تكون ) المتمتّع بها ( مؤمنة ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وربّما ظهر من كشف اللثام هنا اعتباره قال : « وإلّا فالعامّة ناصبة ، لكن لا يسمّون بها لعدم الإعلان » « 1 » .
وفيه ما عرفت سابقاً أنّهم بحكم الناصبة في الآخرة لا الدنيا إلّاالمبغض لأحد من أهل البيت عليهم السلام متديّناً به أو لا ، فذلك الناصب ، ( و ) قد عرفت الحال فيه في محلّه .
[ 2 ] ضرورة كونه أحد فردي النكاح الذي هو عنوان الحرمة .
[ 3 ] [ كما ] منه [ / مما تقدم ] يعلم [ ذلك ] .
[ 4 ] فلاحظ حينئذٍ جميع ما تقدّم سابقاً التي منها ما أشار إليه المصنّف هنا إذا فرض كون موضوعها المنقطع ، واللَّه العالم .
[ 5 ] لقول الرضا عليه السلام : « المؤمنة أحبّ إليّ » « 2 » . وقول الصادق عليه السلام لمّا سأله محمّد بن الفضيل عن المتعة فقال : « نعم ، إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة ، قال : فأعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوّجها ، وإن أبت فدعها » « 3 » .
ولا ينافي ذلك قول الصادق عليه السلام في المرسل : « لا تتمتع بالمؤمنة فتذلّها » « 4 » المحمول على الامرأة التي هي من ذوي الشرف .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 7 : 275 .
( 2 ) الوسائل 21 : 38 ، ب 13 من المتعة ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 21 : 25 ، ب 7 من المتعة ، ح 1 ، وفيه : « عن محمّد بن العيص » .
( 4 ) المصدر السابق : 26 ، ح 4 .