. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
هذا ، قال : عن جعفر بن محمّد عليهما السلام سمعته يقول : « يتكافأ « 1 » دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم ، قال : فخرج الخارجي حتّى أتى أبا عبد اللَّه عليه السلام ، فقال : إنّي لقيت هشاماً فسألته عن كذا فأخبرني بكذا « 2 » ، وذكر أنّه سمعه منك ؟ قال : نعم قد قلت ذلك ، فقال الخارجي : فها أنا ذا قد جئتك خاطباً .
فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّك لكفو في دينك « 3 » وحسبك في قومك ، ولكن اللَّه تعالى صاننا عن الصدقة ، وهي أوساخ أيدي الناس فنكره أن نشرك فيما فضّلنا اللَّه به من لم يجعل اللَّه له مثل ما جعل لنا ، فقام الخارجي وهو يقول : تاللَّه ما رأيت رجلًا قط مثله ، ردّني واللَّه أقبح ردّ وما خرج عن قول صاحبه » « 4 » . والمرسل في الفقيه « 5 » : أنّه نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أولاد علي عليه السلام وجعفر فقال : « بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا » « 6 » . لكن من المعلوم خصوصاً الأخير عدم إرادة حرمة ذلك .
نعم في المسالك : « أنّه اعتبر بعض [ العامة ] في الكفاءة زيادة على ما ذكر : الحريّة والنسب والحرفة ، وفرّع على النسب : أنّ العجمي ليس كفواً للعربيّة وغير القرشي ليس كفواً له ، ولا مطلق القرشي كفواً للهاشميّة وعلى الحرفة : أنّ أصحاب الحرف الدنيئة ليسوا أكفاء للأشراف ولا لسائر المحترفة ، والكلّ ضعيف ، والأخبار النبويّة والأفعال تنفيه » « 7 » .
قلت : ما حضرني من كتبهم قد اعتبر فيه في الكفاءة ذلك وأزيد منه من بعض الأمور المنافية للكفاءة عرفاً أو لكمالها لا شرعاً .
لكنّهم صرّحوا بكون المراد من ذلك تسلّط المرأة على الفسخ إن شاءت مع فرض تزويج وليّها إيّاها وهي غير عالمة ، لا أنّ المراد فساد النكاح حتّى مع العلم والرضا . ولعلّ للأصحاب فيما تقدّم سابقاً من نكاح الولي الصغيرة كلاماً يشبه ذلك ، نحو قولهم : لو زوّجها الولي من غير الكفؤ كان لها الخيار .
ضرورة إرادة الكفؤ عرفاً لا شرعاً ، وإلّا كان النكاح باطلًا ؛ لأنّ لها الخيار ، ومبناه على اعتبار المصلحة في تصرّف الولي بالنسبة إلى ذلك أو عدم المفسدة ونحو ما سمعته من اعتبار التمكّن من النفقة في الكفاءة ، نعم ربّما كان بعض كلام في أفراد فاقد المصلحة وواجد المفسدة .
كالكلام في أنّ المراد بالخيار إجازة العقد وعدمه أو فسخه بعد الصحّة وأنّ الولي تبقى ولايته على البكر البالغة الرشيدة أو لا ، كما عرفت البحث في ذلك كلّه ، والأمر سهل ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في المصدر : « أتتكافأ » .
( 2 )
( 3 ) ( 2 ) في المصدر : « بكذا وكذا » .
( 3 ) في المصدر : « في دمك » .
( 4 ) الكافي 5 : 345 ، ح 5 وأورد صدره في الوسائل 20 : 70 ، ب 26 من مقدّمات النكاح ، ح 3 ، وفيهما : « عن عليّ بن بلال » .
( 5 ) الفقيه 3 : 393 ، ح 4384 .
( 6 ) الوسائل 20 : 74 ، ب 27 من مقدّمات النكاح ، ح 7 .
( 7 ) المسالك 7 : 410 .