( و ) كيف كان فلا إشكال [ 1 ] في أنّه ( يجوز ) [ 2 ] ( إنكاح الحرّة العبد والعربيّة العجمي والهاشميّة غير الهاشمي وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدنيئة ) كالكنّاس والحجّام وغيرهما ( بذوات الدين ) من العلم والصلاح ( والبيوتات ) وغيرهم [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] ولا خلاف معتدّ به .
[ 2 ] عندنا .
[ 3 ] لعموم الأدلّة .
وخصوص ما جاء : من تزويج جويبر الدلفاء ، ومنجح بن رباح مولى علي بن الحسين عليهما السلام بنت ابن أبي رافع « 1 » ونكاح علي بن الحسين عليهما السلام مولاته « 2 » ونكاح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وحفصة « 3 » ونكاح العوّام صفيّة « 4 » والمقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب « 5 » وعثمان « 6 » ، وأبي العاص « 7 » ، وعمر « 8 » ، وعبد اللَّه بن عمر بن عثمان « 9 » ومصعب بن الزبير « 10 » بنات رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وعلي والحسين عليهما السلام وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لمّا زوّج المقداد ابنة الزبير بن عبد المطّلب : « إنّما أردت أن تتّضع المناكح » « 11 » .
كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المسلم كفو المسلمة ، والمؤمن كفو المؤمنة » « 12 » .
و « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » « 13 » .
و « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلّاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » « 14 » .
فما عن ابن الجنيد - من أنّه اعتبر فيمن تحرم عليهم الصدقة أن لا يتزوّج فيهم إلّامنهم لئلّا يستحلّ بذلك الصدقة من حرمت عليه إذا كان الولد منسوباً إلى من تحلّ له الصدقة « 15 » ، - مسبوق بالإجماع ، وملحوق به وإن كان ربّما يشهد له في الجملة خبر بلال قال : لقى هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوّجوا إلى العرب ؟ قال : نعم ، قال : فالعرب تتزوج من قريش ؟ قال : نعم قال : فقريش تتزوّج في بني هاشم ؟ قال : نعم قال : عمّن أخذت
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 67 - 68 ، ب 25 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 20 : 72 - 73 ، ب 27 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 20 : 560 ، ب 11 ممّا يحرم بالكفر ، ح 14 .
( 4 ) أنساب الأشراف 1 : 90 .
( 5 ) الوسائل 20 : 69 ، ب 26 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 20 : 560 ، ب 11 ممّا يحرم بالكفر ، ح 14 .
( 7 ) الوسائل 20 : 560 ، ب 11 ممّا يحرم بالكفر ، ح 14 . و 562 ، ب 13 ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 20 : 561 ، ب 12 ممّا يحرم بالكفر ، ح 2 ، 3 .
( 9 ) مقاتل الطالبين : 182 - 183 .
( 10 ) وفيات الأعيان 2 : 394 .
( 11 ) الوسائل 20 : 71 ، ب 26 من مقدّمات النكاح ، ح 5 .
( 12 ) الوسائل 20 : 67 ، 68 ، ب 25 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 13 ) الوسائل 20 : 61 - 62 ، ب 23 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 14 ) الوسائل 20 : 76 ، ب 28 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 15 ) نقله في المختلف 7 : 298 - 299 .