تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
فيتّجه التخيير ، لا أنّه يستقرّ عقد الأولى وتبين الثانية منه [ 1 ] . نعم لو أنّ إسلام الثانية قد كان بعد انقضاء عدّتها اتّجه ذلك ، لا في الفرض الذي قد بان أنّها زوجة له بإسلامها في عدّتها [ 2 ] . وإن كان قد انقضت عدّة الأولى وهو واضح . ومثل هذا البحث يأتي فيما لو أسلم زوجاته الأربع المدخول بهنّ فتزوّج خامسة دخل بها ، ثمّ أسلم وتأخّر إسلامها حتّى انقضت عدّة الأربع ثمّ أسلمت في عدّتها ، واللَّه العالم .

[ لو أسلم الوثني ثمّ ارتدّ ] :

المسألة ( السابعة : إذا أسلم الوثني ) على وثنيّته بعد الدخول ( ثمّ ارتدّ وانقضت عدّتها ) وهي باقية ( على الكفر ) من حين إسلامه ( فقد ) بان أنّها ( بانت منه ) من أوّل إسلامه المقتضي لانفساخ النكاح في مثل ذلك ( و ) هو واضح . نعم ( لو أسلمت ) هي ( في العدّة ) بان عدم الانفساخ بالإسلام ولكن انفسخ بالارتداد . ( و ) حينئذٍ فلابدّ من ضرب عدّة لها من حين الارتداد فإن ( رجع إلى الإسلام في العدّة فهو أحقّ بها ) [ 3 ] . نعم ( إن خرجت ) العدّة ( وهو كافر فلا سبيل له عليها ) وبان أنّها بانت منه من حين ردّته . وكذا لو انعكس الفرض بأن أسلمت هي أوّلًا ثمّ ارتدّت . وعلى كلّ حال فليس له العود إليها بذلك العقد حال ردّته [ 4 ] . ولذلك لا يقرّ عليه بل يُقتل إن كان فطريّاً وكان رجلًا ، ويستتاب إن كان مليّاً ، فإن لم يتب قُتل إن كان رجلًا ، وإن كان امرأة حبست وضربت وضيّق عليها في المأكل والمشرب كما سمعت الكلام فيه سابقاً . بل لو كانت هي مرتدّة مثله أيضاً انفسخ النكاح بينهما كما عرفته فيما مضى . هذا كلّه بالنسبة إلى الرجوع إليها . أمّا غيرها كما لو فرض أنّه تزوّج وهو مرتدّ بامرأة ثمّ عاد إلى الإسلام في عدّة الأولى لم يحكم بصحّة
شرح
[ 1 ] كما عساه يوهمه ظاهر عبارة المتن . [ 2 ] كما هو مقتضى إطلاق الأدلّة . [ 3 ] لانكشاف عدم فسخ النكاح بالارتداد ؛ لأنّ المسلّم منه المستمر إلى ما بعد انقضاء العدّة ، لا ما إذا رجع فيها . ودعوى عدم انكشاف كونها زوجة بإسلامها وهو مرتدّ . يدفعها إطلاق الأدلّة القاضي بأنّها زوجة له حال إسلامه ، فحينئذٍ يكون الارتداد وارداً على النكاح الصحيح ، فينفسخ من حينه إن بقي مستمرّاً إلى انقضاء العدّة . ( و ) إلّاتبيّن عدم الفسخ به ، كما هو مقتضى إطلاق الأدلّة السابقة . [ 4 ] لأنّها إن كانت مسلمة فلا يجوز نكاح المرتدّ لها وإن كانت كافرة فلفساد النكاح بين المرتدّ والكافر كفساده بينه وبين المسلم ؛ لأنّ علقة الإسلام باقية عليه .