( وقيل : يجب ) به ( مهر المثل ) [ 1 ] ( وقيل : يلزمه قيمته عند مستحلّيه وهو أصحّ ) عند المصنّف [ 2 ] .
والأوّل أوفق بأصول المذهب [ 3 ] . ومن هنا يقوى حينئذٍ سقوط المهر .
وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 4 ] عدم الفرق في ذلك كلّه بين أن يكون خمراً معيّنة أو كلّية [ 5 ] .
لكن قد يقال : [ بناءً على عدم السقوط أنّه ] مع التعيين وإمكان قبض الزوجة إيّاها بنفسها يتوجّه عدم مطالبتها بمهر المثل أو القيمة . وإن كان قد قبضت بعضاً وبقي بعض سقط عن الزوج بقدر المقبوض ، ووجب بنسبة الباقي إلى المجموع عن مهر المثل أو القيمة .
فإن كان المهر عشرة أزقاق خمراً وقد قبضت خمسة فإن تساوت الأزقاق قيمة عند مستحلّيها برأ من النصف قطعاً [ 6 ] .
وإن اختلف قيمة احتمل اعتبار العدد [ 7 ] تساوت الأزقاق صغراً وكبراً أم اختلفت .
شرح
[ 1 ] لأنّها لم ترض إلّابالمهر ، والفرض امتناعه عليه بعد الإسلام فيرجع إلى مهر المثل .
وعن طلحة بن يزيد : سأل الصادق عليه السلام عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرب تزوّج كلّ منهما امرأة وأمهرها خمراً أو خنازير ثمّ أسلما ، فقال : « النكاح جائز حلال ولا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير ، قلت : فإن أسلما حرم عليه أن يدفع إليها الخمر والخنازير فقال : إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئاً من ذلك ، ولكن يعطيها صداقاً » « 1 » .
[ 2 ] لأنّه أقرب شيء إليه كما لو جرى العقد على عين وتعذّر تسليمها . ولأنّ مهر المثل قد يزيد عن قيمة المسمّى مع اعتراف الزوجة بعدم استحقاقه ، وقد ينقص مع اعتراف الزوج باستحقاقها الأزيد . ولوجوب قيمة الخمر لو أتلفها متلف على ذمّي وترافعا إلينا .
ولخبر ابن زرارة قال للصادق عليه السلام : النصراني يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دنّ خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : « ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل به إليها ثمّ يدخل عليها ، وهما على نكاحهما الأوّل » « 2 » .
ولعلّه غير مناف للأوّل الذي يمكن إرادة ذلك من « الصداق » فيه لا مهر المثل .
نعم قد يشكل بضعف الخبر ، كما أنّه قد يشكل سابقه بذلك أيضاً .
[ 3 ] كأصل البراءة ، وقاعدة « جبّ الإسلام » وغير ذلك .
[ 4 ] [ كما هو ] ظاهرهم بل صريح البعض « 3 » .
[ 5 ] لاشتراكهما في تعذّر الدفع .
[ 6 ] فإنّ النصف عدد أو قيمة .
[ 7 ] إذ لا قيمة لها فيكون قد قبضت النصف أيضاً .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 243 ، ب 3 من المهور ، ح 1 ، وفي المصادر : « عن طلحة بن زيد » .
( 2 ) الوسائل 21 : 243 - 244 ، ب 3 من المهور ، ح 2 .
( 3 ) المسالك 7 : 387 .