تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
بل قد يقال : إنّ المرتد مطلقاً وإن كان مليّاً لا يصحّ نكاحه ابتداءً ولا استدامة ولو لكافرة كتابية أو غيرها ، وكذا المرتدة [ 1 ] . بل [ الوجه ] [ 2 ] الانفساخ حتى لو كانت الزوجة كتابية والزوج مرتداً ملياً عن ذلك الصنف من الكتابي ، كما هو واضح . ( و ) على كلّ حال في ( - سقط المهر إن كان من المرأة ) [ 3 ] ( ونصفه إن كان من الرجل ) [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو وقع ) الارتداد ( بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة ) من غير فرق في وقوعه ( من أيّهما كان ) بل ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطري والملّي . نعم يعتبر في الزوج أن يكون عن ملّة [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذي لا يصحّ نكاحه . وكذا الامرأة فإنّ حكمها السجن والضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت . ومن هنا قال في الدروس : « تمنع الردّة صحّة النكاح لكافرة أو مسلمة » « 1 » . وقال أيضاً : « ولا يصحّ تزويج المرتدّ والمرتدّة على الإطلاق ؛ لأنّه دون المسلمة وفوق الكافرة ، ولأنّه لا يقرّ على دينه والمرتدّة فوقه ؛ لأنّها لا تقتل » « 2 » . قلت : ومن ذلك يظهر لك الوجه في المرتدّين دفعة ولو عن ملّة . مضافاً إلى دعوى الإجماع وإطلاق ما دلّ على البينونة بالارتداد الشامل لحالي ارتداد الآخر وعدمه . [ 2 ] [ كما ] يظهر لك الوجه في [ ذلك ] . [ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلها ، ولأنّ المعاوضة انفسخت قبل التقابض . [ 4 ] تنزيلًا للفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصّف للمهر قبل الدخول سواء كان لمسمّى أو لمهر مثل . وفيه : أنّ الأصل يقتضي وجوب المهر للعقد المسبّب لذلك ، وخروج الطلاق بدليل خاصّ لا يقتضي التعدية بعد حرمة القياس عندنا . ومن هنا صرّح غير واحد بوجوب الجميع عليه ، خصوصاً في الارتداد الفطري المنزّل المرتدّ منزلة الميّت ، وستعرف أنّ الموت قبل الدخول يوجب الجميع . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ الأصل في الفسخ أو ما يقوم مقامه ردّ كلّ عوض إلى صاحبه كالإقالة في البيع ، فمع فرض عدم الدخول لم يكن لها عليه شيء لعدم التقابض . لكن ثبت في الطلاق النصف للدليل والحق به كلّ فسخ جاء من قبله بوجوب النصف ؛ للإجماع عليه ، كما قد أشرنا إلى ذلك في الرضاع ، فلاحظ وتأمّل . [ 5 ] لما ستعرف أنّه لا انتظار للفطري .
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 54 . ( 2 ) الدروس 2 : 55 .