تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وحينئذٍ فليس لأولادهم حرمة وإن نشأوا على دين أهل الكتاب ولا يقرّون عليه ؛ إذ الأولاد إنّما يُحترمون لاحترام آبائهم . وكذا أولاد الوثنيين إذا نشأوا على اليهوديّة أو النصرانيّة فإنّه في حكم الانتقال . ولو كان التهوّد والتنصّر قبل البعثة لم يبعد القبول مطلقاً سواء كان انتقاله إلى الدين المبدّل بهم أو إلى القديم . لكن [ قد يقال : ] [ 1 ] [ هل التهوّد بعد مبعث عيسى كهو بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إشكال ] . قلت : لا إشكال في القبول [ 2 ] ، بل [ الظاهر القبول ] [ 3 ] لمن انتقل بين المبعث والتبديل . خصوصاً والمبدّلون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام أكثر من غيرهم ، بل لم يكن لهم إلّاالدين المبدّل [ 4 ] . بل [ يقبل ] [ 5 ] أيضاً للمتهوّد بعد مبعث عيسى عليه السلام . فالأقوى حينئذٍ إجراء حكم اليهود والنصارى على هؤلاء أجمع إلّامن علم 30 / 47 تهوّده بعد البعثة بناءً على عدم قبول ذلك منه [ 6 ] . ( ولو ارتدّ أحد الزوجين ) عن الإسلام أو ارتدّا معاً دفعة ( قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ) مطلقاً ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ قاله ] في القواعد : إن كان الانتقال قبله - أي المبعث - وقبل التبديل قبل واقرّ أولادهم عليه ، وثبت لهم حرمة أهل الكتاب . وهل التهوّد بعد مبعث عيسى كهو بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ إشكال ، وإن كان بينهما فإن انتقل إلى دين من بدّل لم يقبل ، وإلّا قبل ، ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده ، أو علم واشكل هل دخلوا في دين من بدّل أو لا ، فالأقرب إجراؤهم مجرى الكتابيين « 1 » . [ 2 ] لعموم الأدلّة الشامل لهم . [ 3 ] [ إذ ] هو شامل [ له أيضاً ] . [ 4 ] فإنّ الإقرار بنبوّة نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم من دينهم ، فأمّا أن يكونوا هم المبدّلين أو الداخلين في دين المبدّل وآبائهم . [ 5 ] [ كما ] هو شامل [ له أيضاً ] . [ 6 ] لما عرفت ، كما هو واضح ، واللَّه العالم . [ 7 ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل من أهل العلم كافّة في الأوّل على ما عن التذكرة « 2 » ؛ لعدم جواز نكاح المسلم والمسلمة كافرة وكافراً ابتداءً واستدامة ولو كتابيّاً ؛ لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتداداً وللمعتبرة « 3 » في المرتدّ الفطري الشاملة لصورتي الدخول وعدمه كما تسمعها . والخبر في الملّي : « المرتد تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلّا قتل » « 4 » . وهو وإن كان خاصّاً بارتداد الرجل لكن في الرياض : « أنّ ارتداد المرأة ملحق به ؛ للإجماع المركّب » « 5 » . نعم قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول ، اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ ما قبل الدخول أولى ، فتأمّل . كما أنّه قد يناقش في الفسخ بردّتهما دفعة ، ولعلّه لإطلاق ما دلّ على ذلك من نصّ أو معقد إجماع .
هامش
( 1 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 38 . وما في كشف اللثام 7 : 219 . ( 2 ) التذكرة 2 : 647 ( حجرية ) . ( 3 ) الوسائل 28 : 323 ، 324 ، ب 1 من حدّ المرتد ، ح 2 ، 3 ، و 26 : 27 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 4 ، 5 . ( 4 ) الوسائل 28 : 328 ، ب 3 من حدّ المرتد ، ح 5 ، وفيه زيادة : « يوم الرابع » . ( 5 ) الرياض 10 : 239 .