تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة ، فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فإنّه يتزوّج عليها أمة ، قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء ، فإن تزوّج عليها حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة ويهوديّة ثمّ دخل بها فإنّ لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرّت ثلاث أشهر حلّت للأزواج ، قلت : فإن طلّق عليها اليهوديّة والنصرانيّة قبل أن تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله ؟ قال : نعم » « 1 » . وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن رجل تزوّج ذميّة على مسلمة ولم يستأمرها ؟ قال : « يفرّق بينهما ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم اثني عشر سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرّق بينهما ، يبقيان على النكاح الأوّل » « 2 » . وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل تزوّج ذميّة على مسلمة ، قال : « يفرّق بينهما ويضرب ثمن الحدّ ، اثني عشر سوطاً ونصف ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ، قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » « 3 » . وخبر أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ فقال : « نعم قد كانت تحت طلحة يهوديّة » « 4 » . وصحيح محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : « لا بأس به ، أما علمت أنّه كان تحت طلحة بن عبد اللَّه يهوديّة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم » « 5 » . ومنها : خصوص ما جاء في المتعة كمرسل ابن فضّال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة » « 6 » . وخبر زرارة سمعته عليه السلام يقول : « لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : لا بأس به ، يعني متعة » « 7 » . وخبر الأشعري : سألته عليه السلام عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : « لا أرى بذلك بأساً » « 8 » الحديث . وخبر الحسن التغلبي : سألت الرضا عليه السلام أنتمتع من اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : تتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليَّ ، وهي
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 545 ، ب 8 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 151 ، ب 49 من حدّ الزنى ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 20 : 544 ، ب 7 ممّا يحرم بالكفر ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 20 : 541 ، ب 5 ممّا يحرم بالكفر ، ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 4 ، وفيه : « عبيد اللَّه » بدل « عبداللَّه » . ( 6 ) الوسائل 20 : 540 ، ب 4 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 . ( 7 ) صدره عن خبر زرارة وذيله من خبر ابن سنان ، انظر : الوسائل 20 : 540 ، ب 4 ممّا يحرم بالكفر ، ح 2 . و 21 : 38 ، ب 13 من المتعة ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 21 : 37 ، ب 13 من المتعة ، ح 4 ، وفيه : « عن محمّد بن سنان » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 371 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )