. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
هذا كلّه مضافاً إلى موافقة ذلك ؛ للنصوص المستفيضة أو المتواترة الدالّة على جواز نكاح الكتابيّة منطوقاً ومفهوماً .
كصحيح ابن وهب وغيره المروي في الكافي والفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل المؤمن يتزوّج النصرانيّة واليهوديّة قال :
« إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ، فقلت : يكون له فيها الهوى ، فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وأعلم أنّ عليه في دينه في تزويجه إيّاها غضاضة » « 1 » .
ومنه يعلم الكراهة لمن يجد المسلمة في خبر محمّد عن أبي جعفر عليه السلام : « لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة » « 2 » .
مضافاً إلى إشعار لفظ « لا ينبغي » فيه ، وإلى خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : « نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبيّة ، وما أحب للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّروا » « 3 » .
فما عن أبي علي من حرمة النكاح اختياراً والجواز اضطراراً « 4 » ؛ للخبر المزبور .
وخبر حفص بن غياث قال : كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير هل له أن يتزوّج في دار الحرب ؟ فقال : « أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام ، وهو نكاح ، وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك » « 5 » . ونحوه ، كخبر الخزّاز عنه عليه السلام « 6 » .
واضح الضعف ، على أنّ خبر حفص لا صراحة فيه ، بل ولا ظهور في اشتراط الاضطرار المزبور في الجواز ، بل هو في الدلالة على عدمه أظهر ، فيندرج حينئذٍ في أدلّة المختار التي منها ما عرفت .
ومنها : أيضاً موثق سماعة : سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة أيتزوّجها الرجل على المسلمة ؟ قال : « لا ، وتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة » « 7 » الذي منه تظهر دلالة القيد في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه السلام : « لا يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على المسلمة » « 8 » .
بل وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة » « 9 » .
ومنها : خبر أبي بصير أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهوديّة ؟ فقال : « إنّ
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 356 ، ح 1 . الفقيه 3 : 407 ، ح 4422 . الوسائل 20 : 536 ، ب 2 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 2 ) الوسائل 20 : 536 ، ب 2 ممّا يحرم بالكفر ، ح 2 .
( 3 ) أورد صدره في الوسائل 20 : 552 ، ب 10 ممّا يحرم بالكفر ، ح 10 ، وذيله في 534 ، ب 1 ، ح 5 ، وفيه : « يتنصّر » .
( 4 ) نقله في المختلف 7 : 74 .
( 5 ) الوسائل 20 : 537 ، ب 2 ممّا يحرم بالكفر ، ح 4 .
( 6 ) التهذيب 7 : 433 ، ح 1727 . الوسائل 20 : 537 ، ب 2 ممّا يحرم بالكفر ، ذيل الحديث 4 .
( 7 ) الوسائل 20 : 544 ، ب 7 ممّا يحرم بالكفر ، ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 545 ، ح 5 ، وفيه : « لا تتزوّجوا » .