تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
إلّاأنّ التحقيق الجواز مطلقاً [ 1 ] . على كراهيّة متفاوتة في الشدّة والضعف بالنسبة إلى الدائم والمنقطع وملك اليمين وبالنسبة إلى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره ، وبالنسبة لمن يكون عنده المسلمة وغيره وبالنسبة إلى البله منهنّ وغيرها [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] وفاقاً للحسن والصدوقين « 1 » . [ 2 ] كما أومأت إلى ذلك كلّه النصوص التي ستسمعها ؛ لقوله تعالى :وَالْمُحْصَناتُ« 2 » إلى أخرها التي هي من سورة المائدة المشهورة في أنّها محكمة لا نسخ فيها . قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ سورة المائدة آخر القرآن نزولًا فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها » « 3 » . والمروي عن الطبرسي عن العيّاشي باسناده وعيسى بن عبد اللَّه ، عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً ، وإنّما يؤخذ من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بآخرها ، وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء ، لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء ، وقد ثقل عليه الوحي حتى وقفت وتدلّى بطنها حتى رأيت سرّتها تكاد تمسّ الأرض وأعيى ، وأغمي على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حتى وضع يده على ذؤابة شيبة بن وهب الجمحي ، ثمّ رفع ذلك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سورة المائدة فعمل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وعملنا » « 4 » . والمروي مرسلًا عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى :لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ« 5 » الآية أنّه « لم ينسخ من هذه السورة شيء ، ولا من هذه الآية ؛ لأنّه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في أشهر الحرم بالقتال إلّاإذا قاتلوا » « 6 » . وفيه ردّ على من زعم أنّ قوله تعالى :وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ« 7 » منسوخ بقوله :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ« 8 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : « جمع عمر بن الخطّاب أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم علي عليه السلام فقال : ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة ، فقال : رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين ، فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري ، فقال علي عليه السلام : سبق الكتاب الخفين ، إنّما نزلت المائدة قبل أن يُقبض بشهرين أو ثلاثة » « 9 » . والمروي عن العيّاشي عن زرارة وأبي حنيفة عن أبي بكر بن حزم قال : توضّأ رجل فمسح على خفّيه فدخل المسجد فصلّى فجاء علي عليه السلام فوطأ على رقبته فقال : « ويلك تصلّي على غير وضوء فقال : أمرني عمر بن الخطّاب ، قال : فأخذ بيده فانتهى به إليه ، فقال : انظر ما يروي هذا عليك - ورفع صوته - فقال : نعم أنا أمرته إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين ، قال : قبل المائدة أو
هامش
( 1 ) نقله عن الحسن وعلي بن بابويه في المختلف 7 : 73 . المقنع : 308 . ( 2 ) المائدة : 5 . ( 3 ) الدرّ المنثور 3 : 4 . ( 4 ) مجمع البيان 2 : 150 . ( 5 ) المائدة : 2 . ( 6 ) مجمع البيان 2 : 155 . ( 7 ) المائدة : 2 . ( 8 ) التوبة : 5 . ( 9 ) الوسائل 1 : 458 ، ب 38 من الوضوء ، ح 6 .