تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( وكذا ) لكلّ منهما أن ينكح ( بملك اليمين ) ما شاء [ 1 ] . نعم قد تقدّم سابقاً البحث في ملك العبد وعدمه . لكن [ 2 ] لا بأس في إذن المولى لعبده بأن يتسرّى ما يشاء من الجواري ويطأهنّ والمراد منه التحليل له . و [ المختار ] [ 3 ] أنّه لا بأس بالوطء بالتحليل لغيره ما شاء أيضاً [ 4 ] . سواء قلنا : إنّه إباحة أو تمليك [ 5 ] . ( مسألتان ) :

[ لو طلّق واحدة من الأربع ] :

( الأولى : إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدّتها إن كان الطلاق رجعيّاً ) [ 6 ] . بل [ الظاهر ] [ 7 ] أنّها كذلك ( و ) إن التزم بعدم الرجوع بملزم شرعي [ 8 ] . نعم ( لو كان ) الطلاق ( بائناً جاز له العقد على الأخرى في الحال ) [ 9 ] . ( وكذا القول « 1 » في نكاح أخت الزوجة ) مع البينونة إلّاأنّه ( على كراهة « 2 » مع البينونة ) [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلًا عن المؤمنين . بل لعلّه من ضروريات الدين . [ 2 ] [ كما ] قد استفاضت النصوص « 3 » هنا بأنّه [ كذلك ] . [ 3 ] [ كما ] منه [ / ما تقدم ] يعلم [ ذلك ] . [ 4 ] مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه . [ 5 ] ضرورة عدم تناول ما دلّ على النهي عن الأربع له بعد ظهوره في نكاح الدوام كما هو واضح ، واللَّه العالم . [ 6 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ؛ لأنّها بحكم الزوجة نصّاً « 4 » وفتوىً الذي منه ذلك . [ 7 ] [ كما هو ] ظاهرهما [ / النصّ والفتوى ] . [ 8 ] فإنّه لا يخرجها عن حكم المطلقة رجعيّاً التي هي بحكم الزوجة . [ 9 ] لخروجها عن الزوجيّة بالطلاق ، وعدم ما يدلّ على أنّها بحكمها في العدّة ، فلا جمع حينئذٍ بين خمس فيشمله حينئذٍ دليل الإباحة . [ 10 ] لبقاء عصمة النكاح في الجملة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الحكم » . ( 2 ) في الشرائع : « كراهية » . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 110 ، ب 22 من نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، 216 ، 217 ، ب 18 ، 20 ، 21 من العدد .