( وكذا ) لكلّ منهما أن ينكح ( بملك اليمين ) ما شاء [ 1 ] .
نعم قد تقدّم سابقاً البحث في ملك العبد وعدمه . لكن [ 2 ] لا بأس في إذن المولى لعبده بأن يتسرّى ما يشاء من الجواري ويطأهنّ والمراد منه التحليل له .
و [ المختار ] [ 3 ] أنّه لا بأس بالوطء بالتحليل لغيره ما شاء أيضاً [ 4 ] .
سواء قلنا : إنّه إباحة أو تمليك [ 5 ] .
( مسألتان ) :
[ لو طلّق واحدة من الأربع ] :
( الأولى : إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدّتها إن كان الطلاق رجعيّاً ) [ 6 ] .
بل [ الظاهر ] [ 7 ] أنّها كذلك ( و ) إن التزم بعدم الرجوع بملزم شرعي [ 8 ] .
نعم ( لو كان ) الطلاق ( بائناً جاز له العقد على الأخرى في الحال ) [ 9 ] .
( وكذا القول « 1 » في نكاح أخت الزوجة ) مع البينونة إلّاأنّه ( على كراهة « 2 » مع البينونة ) [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلًا عن المؤمنين .
بل لعلّه من ضروريات الدين .
[ 2 ] [ كما ] قد استفاضت النصوص « 3 » هنا بأنّه [ كذلك ] .
[ 3 ] [ كما ] منه [ / ما تقدم ] يعلم [ ذلك ] .
[ 4 ] مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه .
[ 5 ] ضرورة عدم تناول ما دلّ على النهي عن الأربع له بعد ظهوره في نكاح الدوام كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ 6 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ؛ لأنّها بحكم الزوجة نصّاً « 4 » وفتوىً الذي منه ذلك .
[ 7 ] [ كما هو ] ظاهرهما [ / النصّ والفتوى ] .
[ 8 ] فإنّه لا يخرجها عن حكم المطلقة رجعيّاً التي هي بحكم الزوجة .
[ 9 ] لخروجها عن الزوجيّة بالطلاق ، وعدم ما يدلّ على أنّها بحكمها في العدّة ، فلا جمع حينئذٍ بين خمس فيشمله حينئذٍ دليل الإباحة .
[ 10 ] لبقاء عصمة النكاح في الجملة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الحكم » .
( 2 ) في الشرائع : « كراهية » .
( 3 ) انظر الوسائل 21 : 110 ، ب 22 من نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، 216 ، 217 ، ب 18 ، 20 ، 21 من العدد .