[ ولا فرق في تحريم ما زاد على الأربع بين الابتداء والاستدامة ] [ 1 ] .
( و ) كذا ( لا يحلّ له ) أي الحر ( من الإماء بالعقد ) الدائم ( أكثر من اثنتين ) [ 2 ] .
وعلى كلّ حال فحيث ينكح الاثنتين فهما محسوبان عليه ( من جملة الأربع ) لا أنّهما معاً بمنزلة حرّة [ 3 ] ، فلا يجوز له حينئذٍ الجمع بين ثلاث حرائر وأمتين فضلًا عن حرّتين وثلاث إماء أو أربع كما هو واضح .
( وإذا استكمل العبد أربعاً من الإماء « 1 » أو حرّتين أو حرّة وأمتين حرم عليه ما زاد ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] ولذا قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة : « أمسك أربعاً وفارق سائرهنّ » « 2 » بل هو مقتضى قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : « لا يجمع ماءه في خمس » « 3 » .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
وقد يستفاد ذلك من خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن رجل له امرأة نصرانيّة له أن يتزوّج عليها يهوديّة ؟ فقال :
« إنّ أهل الكتاب مماليك الإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة ، فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فإنّه يتزوّج عليها أمة ، قال : لا يصلح [ له ] أن يتزوّج ثلاث إماء » « 4 » الحديث .
بل في خبر عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام : « ولا يحلّ له من الإماء إلّاواحدة » « 5 » .
بل قد عرفت فيما مضى أنّ المختار عدم جواز نكاح الأمة إلّابالشرطين .
ومن هنا قال في المسالك : « هذا كلّه على القول بجواز نكاح الأمة اختياراً ، أمّا عند من يعتبر الشرطين فلا يجوز نكاح الثانية » « 6 » .
وإن كان قد عرفت ما فيه سابقاً من إمكان فرض تحقّق الشرطين مع نكاح الأمة ؛ لعدم رفع العنت بها وغيره ، بل لولا الإجماع لأمكن فرضهما مع الاثنتين أيضاً .
[ 3 ] لإطلاق الأدلّة .
[ 4 ] إجماعاً منّا بقسميه ، ونصوصاً كادت تكون متواترة :
1 - ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر ؟ قال : « لا ، ولكن يتزوّج حرّتين ، وإن شاء تزوّج أربع إماء » « 7 » .
2 - وفي خبر الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء ؟ فقال : « حرّتان أو أربع إماء » « 8 » .
3 - وفي خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن المملوك كم يحلّ له أن يتزوّج ؟ قال : « حرّتان أو أربع إماء » « 9 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع زيادة : « بالعقد » .
( 2 ) سنن البيهقي 7 : 181 .
( 3 ) الوسائل 20 : 518 ، ب 2 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، ح 1 ، وفيه : « عن زرارة ومحمّد بن مسلم » .
( 4 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « للإمام » .
( 5 ) المستدرك 14 : 418 ، ب 41 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 6 ) المسالك 7 : 347 .
( 7 ) الوسائل 20 : 526 ، ب 8 باستيفاء العدد ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 9 ) الوسائل 21 : 111 ، ب 22 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .