تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
ولصحيح زرارة المحمول على ذلك عن الصادق عليه السلام : « إذا جمع الرجل أربعاً فطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طُلّقت » « 1 » . أو [ المحمول ] على الرجعي . وبمعناه غيره من النصوص المستفيضة . لكن في كشف اللثام عن ظاهر التهذيب الحرمة ، قال : « وهو ظاهر الأخبار » « 2 » . وفي المسالك : « في الحمل نظر من حيث عدم المعارض » « 3 » . نعم ورد التفصيل في الأخت في روايات : منها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل طلّق امرأته أو اختلعت منه أو بانت أله أن يتزوّج أختها ؟ فقال : « إذا برأ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أختها « 4 » » « 5 » . قلت : قد يستفاد ذلك من هذه الرواية ضرورة ظهورها في أنّ المدار على الإبراء من العصمة بعدم ملك الرجعة ، فهو حينئذٍ كالتعليل الذي لا يخصّ الأخت ولو بقرينة فتوى الأصحاب مع ذلك . بل يمكن أن يكون في النصوص إشارة إلى ذلك أيضاً بجعل العدّة له . ففي الموثّق : أنّه سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جمع أربع نسوة فطلّق واحدة فهل يحلّ له أن يتزوّج أخرى مكان التي طلّق ؟ قال : « لا يحلّ له أن يتزوّج أخرى حتى يعتد مثل عدّتها » « 6 » . بل في خبرهم الآخر : أنّه سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ هل يحلّ له أن يتزوّج أخرى مكانها ؟ قال : « لا ، حتى يأتي عليه أربعة أشهر وعشراً ، سئل : فإن طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوّج ؟ قال : لا ، حتى يأتي عليها عدّة المطلّقة » « 7 » . وفي خبر أبي بصير عنه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة يضيف إليهنّ أخرى ؟ قال : « لا ، حتى تنقضي العدّة فقلت : من يعتدّ ، فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ؟ قال : وإن كان متعة » « 8 » . إلى غير ذلك من النصوص المشعرة بكون الحكم على ضرب من الكراهة والندب .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 518 ، ب 2 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، ح 1 ، وفيه : « عن زرارة ومحمّد بن مسلم » . ( 2 ) انظر الوسائل 20 : 519 ، ب 3 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، و 22 : 269 ، ب 47 من العدد . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 213 . ( 4 ) الوسائل 22 : 270 ، ب 48 من العدد ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 5 ) المسالك 7 : 351 . ( 6 ) الوسائل 22 : 269 ، ب 47 من العدد ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 20 : 521 ، ب 3 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، ح 5 . ( 8 ) المصدر السابق : 520 - 521 ، ح 4 .