تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( و ) لكن ( لم تحرم ) عليه مع عدم الدخول [ 1 ] . بل الظاهر عدم الحرمة وإن دخل [ 2 ] ، هذا .
شرح
[ 1 ] على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف إلّامن المرتضى وسلّار « 1 » ، فحرّماها كما في صورة العلم ؛ لإطلاق خبر أديم بن الحرّ الخزاعي عن الصادق عليه السلام : « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ، ولا يتعاودان أبداً » « 2 » . وخبر الحكم بن عيينة سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها ؟ قال : « يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً » « 3 » . وخبر إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ، ثمّ لا يتعاودان أبداً » « 4 » . لكن مع ضعف الجميع وعدم الجابر مطلقة يجب تقييدها بمفهوم الخبرين الأوّلين المعتضد بالعمومات . وبخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ فقضى أن يخلّى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحلّ فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه » « 5 » . [ 2 ] للأصل ، وعمومات الأدلّة ، وإطلاق المفهوم ، والإجماع المحكيّ عن المنتهى « 6 » والتذكرة « 7 » . خلافاً للمحكي عن الخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة فحرّموها بالدخول أبداً كذات العدّة « 8 » ، بل عن الأوّل الإجماع عليه « 9 » . وإن كنّا لم نتحقّقه على ما نحن فيه . وعلى تقديره فهو موهون بما سمعت من دعوى الفاضل الإجماع المعتضد بالأصل وغيره . والقياس على ذات العدّة غير جائز عندنا . وإطلاق الأخبار السابقة بعد تقييدها بمفهوم الخبرين غير صالح للاستدلال به . نعم قد يستفاد ممّا في الفقيه وجود خبر دالّ ، حيث قال : قال - يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام - : « إن تزوّج امرأة في إحرامه فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً » « 10 » . وفي رواية سماعة : « لها المهر إن كان دخل بها » « 11 » . لكن مثل ذلك غير كافٍ في مثل هذا الحكم .
هامش
( 1 ) لم نعثر عن المرتضى ، بل المحكي في المسالك ( 7 : 344 ) وغيره بدله « الصدوق » . انظر المقنع : 327 ، المراسم : 149 . ( 2 ) الوسائل 12 : 440 ، ب 15 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 20 : 454 - 455 ، ب 15 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 15 ، وفيه : « عن الحكم بن عتيبة » . ( 4 ) الوسائل 12 : 439 ، ب 15 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 440 ، ح 3 ، وفيه : « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل » . ( 6 ) حكا عنهما في الرياض 10 : 212 . انظر المنتهى 12 : 205 . ( 7 ) التذكرة 7 : 386 . ( 8 ) حكاه في الرياض 10 : 213 . انظر الخلاف 4 : 322 . الكافي : 286 . الغنية : 338 . السرائر 1 : 553 . الوسيلة : 293 . ( 9 ) الخلاف 4 : 322 . ( 10 ) الوسائل 12 : 440 ، ب 15 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 11 ) الفقيه 2 : 362 ، ح 2712 . الوسائل 12 : 440 ، ب 15 من تروك الإحرام ، ح 5 ، وفيهما : « من تزوج » بدل « إن تزوج » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 344 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )