( و ) لكن ( لم تحرم ) عليه مع عدم الدخول [ 1 ] .
بل الظاهر عدم الحرمة وإن دخل [ 2 ] ، هذا .
شرح
[ 1 ] على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف إلّامن المرتضى وسلّار « 1 » ، فحرّماها كما في صورة العلم ؛ لإطلاق خبر أديم بن الحرّ الخزاعي عن الصادق عليه السلام : « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ، ولا يتعاودان أبداً » « 2 » .
وخبر الحكم بن عيينة سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها ؟ قال : « يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً » « 3 » .
وخبر إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ، ثمّ لا يتعاودان أبداً » « 4 » .
لكن مع ضعف الجميع وعدم الجابر مطلقة يجب تقييدها بمفهوم الخبرين الأوّلين المعتضد بالعمومات . وبخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ فقضى أن يخلّى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحلّ فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه » « 5 » .
[ 2 ] للأصل ، وعمومات الأدلّة ، وإطلاق المفهوم ، والإجماع المحكيّ عن المنتهى « 6 » والتذكرة « 7 » .
خلافاً للمحكي عن الخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة فحرّموها بالدخول أبداً كذات العدّة « 8 » ، بل عن الأوّل الإجماع عليه « 9 » . وإن كنّا لم نتحقّقه على ما نحن فيه . وعلى تقديره فهو موهون بما سمعت من دعوى الفاضل الإجماع المعتضد بالأصل وغيره .
والقياس على ذات العدّة غير جائز عندنا .
وإطلاق الأخبار السابقة بعد تقييدها بمفهوم الخبرين غير صالح للاستدلال به .
نعم قد يستفاد ممّا في الفقيه وجود خبر دالّ ، حيث قال : قال - يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام - : « إن تزوّج امرأة في إحرامه فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً » « 10 » .
وفي رواية سماعة : « لها المهر إن كان دخل بها » « 11 » .
لكن مثل ذلك غير كافٍ في مثل هذا الحكم .
هامش
( 1 ) لم نعثر عن المرتضى ، بل المحكي في المسالك ( 7 : 344 ) وغيره بدله « الصدوق » . انظر المقنع : 327 ، المراسم : 149 .
( 2 ) الوسائل 12 : 440 ، ب 15 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 20 : 454 - 455 ، ب 15 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 15 ، وفيه : « عن الحكم بن عتيبة » .
( 4 ) الوسائل 12 : 439 ، ب 15 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : 440 ، ح 3 ، وفيه : « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل » .
( 6 ) حكا عنهما في الرياض 10 : 212 . انظر المنتهى 12 : 205 .
( 7 ) التذكرة 7 : 386 .
( 8 ) حكاه في الرياض 10 : 213 . انظر الخلاف 4 : 322 . الكافي : 286 . الغنية : 338 . السرائر 1 : 553 . الوسيلة : 293 .
( 9 ) الخلاف 4 : 322 .
( 10 ) الوسائل 12 : 440 ، ب 15 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 11 ) الفقيه 2 : 362 ، ح 2712 . الوسائل 12 : 440 ، ب 15 من تروك الإحرام ، ح 5 ، وفيهما : « من تزوج » بدل « إن تزوج » .