[ والأحوط الحرمة ] .
كما أنّ الأحوط عدم تجديد العقد لو طلّق مثلًا بعد الإيقاب [ 1 ] . لكن يقوى الجواز [ 2 ] . وكذا لا يحرم ما دون الإيقاب [ 3 ] ، والمراد به إدخال بعض الحشفة [ 4 ] .
لكن الإنصاف انسياق ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام ممّا علّق على الدخول والوطء ونحوهما من الإيقاب .
فإن ثبت إجماع على نشره الحرمة - وإن لم يحصل ذلك - كان متّبعاً وإلّا كان للتوقّف فيه مجال .
ولا يحرم غير الثلاثة فلا بأس بنكاح ولد الواطي ابنة الموطوء أو أخته أو امّه [ 5 ] .
[ لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالحرمة ] :
المسألة ( الخامسة : إذا عقد المحرم ) لحجّ أو عمرة عنه أو عن غيره فرض أو نفل ( على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً ) وإن لم يدخل بها [ 6 ] .
( ولو كان جاهلًا فسد عقده ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بل مال بعض الأفاضل إلى عدم الجواز « 1 » .
[ 2 ] للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق .
[ 3 ] للأصل ، وتعليق الحرمة عليه .
[ 4 ] لأنه لغة إدخال القضيب ، فيصدق بمسمّاه ، بخلاف الغسل المعلّق نصّاً « 2 » وفتوى على غيبوبة الحشفة التي هي معنى التقاء الختانين .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه . لكن في مرسل موسى بن سعدان ما ينافي ذلك ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فأتاه رجل فقال له :
جعلت فداك ما ترى في شابّين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام ولآخر جارية أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : « نعم ، سبحان اللَّه لم لا يحلّ ؟ فقال : إنّه كان صديّقاً له ، فقال : وإن كان فلا بأس ، قال : إنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس ، فقال : إنّه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ، ثمّ أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج » « 3 » .
إلّاأنّي لم أجد به قائلًا ، مع أنّه فاقد لشرائط الحجيّة ، فلا بأس بحمله على الكراهة ، واللَّه العالم .
[ 6 ] إجماعاً بقسميه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى خبر زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 4 » ، وخبر أديم بياع الهروي عنه عليه السلام أيضاً إنّه قال : « والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً » « 5 » .
[ 7 ] إجماعاً ، ونصوصاً .
هامش
( 1 ) انظر كشف اللثام 7 : 188 . الحدائق 23 : 596 .
( 2 ) انظر الوسائل 2 : 182 ، ب 6 من الجنابة .
( 3 ) الكافي 5 : 417 ، ح 3 . الوسائل 20 : 444 ، ب 15 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، مع اختلاف .
( 4 ) الوسائل 20 : 491 ، ب 31 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 20 : 491 ، ب 31 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .