بل لعلّ الأقوى أيضاً عدم إلحاق مدّة المسترابة التي قد جاءها الدم في أثنائها وانتقلت إلى الاعتداد عن الطلاق البائن بالأقراء بالعدّة [ 1 ] .
فلا تحرم حينئذٍ مؤبّداً بالعقد عليها مع عدم الدخول ، ولا به مع الدخول مع الجهل [ 2 ] .
وليس الوطء بملك اليمين في العدّة بل ولا بالتحليل بناءً على كونه إباحة من النكاح فيها [ 3 ] .
[ لو تزوّج في العدة ] :
المسألة ( الثانية : إذا تزوّج في العدّة ودخل فحملت فإن كان جاهلًا لحق به الولد ) قطعاً ( إن جاء ) ت به ( لستة أشهر فصاعداً ) إلى أقصى مدّة الحمل ( منذ دخل بها ) ولأقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل [ 4 ] .
أمّا إذا جاءت به لدون الستّة أشهر من وطئه لها فصاعداً من وطء الأوّل كان للأوّل قطعاً ، كالقطع بخروجه عنهما لو جاءت به لأقصى مدّة الحمل لهما .
ولو جاءت به في المدّة المشتركة ففيه البحث السابق من الحكم به للأوّل أو الثاني أو القرعة [ 5 ] .
( و ) على كلّ حال ي ( - فرّق بينهما ) [ 6 ] ( و ) ي ( - لزمه المسمّى ) لها أو مهر المثل على الخلاف السابق [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] ضرورة ظهور الحال في كونها في هذه المدّة ليست ذات بعل ولا ذات عدّة ، والحكم بأنّ تلك المدّة من العدّة إنّما كان في الظاهر ، وقد انكشف فساده .
[ 2 ] وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد وشارحاها « 1 » من دون ترجيح .
[ 3 ] وان استشكل فيه المحقّق الثاني ولم يرجّح « 2 » ، لكن وجه الترجيح فيه واضح ؛ ضرورة عدم الاندراج في الأدلّة ، والحكم مخالف للُاصول ، والقياس محرّم عندنا .
[ 4 ] إذ هو من وطء الشبهة الملحق بالصحيح بالنسبة إلى ذلك نصّاً وفتوى .
[ 5 ] لكن أطلق [ المصنف ] هنا . وفي القواعد : أنّه للثاني « 3 » من غير إشارة للخلاف . والظاهر أنّ ذلك منهما ، اتّكال على ما تقدّم ، فإنّ احتمال الخصوصيّة لهذه المسألة من بين أفراد وطء الشبهة . واضح الضعف .
ومرسلة جميل وغيرها ممّا أطلق فيها الحكم هنا بأنّ الولد للثاني إذا جاءت به لستّة أشهر فصاعداً إلى أقصى مدّة الحمل من أدلّة القول به في جميع أفراد الشبهة ، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم .
[ 6 ] لما عرفته [ من حرمة العقد على ذات البعل ] .
[ 7 ] وإن كان قد يشعر بالأوّل هنا خبر أبي بصير « 4 » وخبر سليمان بن خالد « 5 » . لكن يمكن إرادة الجنس من « المهر » فيهما لا العهد لما قدّمناه سابقاً .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 32 . جامع المقاصد 12 : 313 - 314 . كشف اللثام 7 : 184 - 185 .
( 2 )
( 3 ) ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 312 .
( 3 ) انظر القواعد 3 : 20 ، 31 .
( 4 )
( 5 ) ( 4 ) الوسائل 20 : 452 ، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 8 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 7 .