تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
[ وكيف كان فالظاهر اعتبار الدخول في العدّة في الحرمة أبداً فيما يعتبر فيه ذلك ] . فلو عقد جاهلًا عليها فيها [ العدّة ] ودخل بها بعد العدّة ثمّ علم بالحال بعد ذلك لم تحرم أبداً ، بل كان له -
شرح
إذ لا يمكن الحكم بصحّة العقد من جهة دون أخرى في نفس الأمر وإن أمكن في ظاهر الحال ، كالمختلفين في صحة العقد وفساده » « 1 » . لكن فيه : أوّلًا : أنّ الفساد ليس للإعانة على الإثم ؛ إذ يمكن فرض عدمها في الغفلة ونحوها ، بل هو لما عرفت . وثانياً : ما في كشف اللثام ، فإنّه بعد أن ذكر اختصاص الحرمة في العالم قال : « وإنّما تظهر الفائدة إذا بقي الآخر على جهله حتى عاد . أمّا إذا تجدّد له العلم قبل العود فيشكل التحريم من أحد الجانبين خاصّة . إلّاأن يقال بالحلّ للآخر إن جهل التحريم أو شخص المعقود عليها ثانياً ، ولكن لا يظهر الفرق بينه وبين صورة علمها إلّابأن يقال بلزوم العقد حينئذٍ وإن تجدّد العلم بالتحريم أو الشخص بعد العقد . ويمكن أن يكون التحريم ثابتاً لهما أيضاً ، لكن للعالم بالذات وللجاهل بالواسطة ؛ لكون التحريم عقوبة على العقد ولا عقوبة إلّا على العالم . ويحتمل أن لا يكون العقد باطلًا حين جهل أحدهما وإن كانا حين العقد الثاني عالمين بالحكم والشخص وإن أثم العالم لكن لا نعرف به قائلًا » « 2 » . قلت : بل ولا وجهاً معتدّاً به كغيره مما ذكره . وقريب منه ما ذكره المقدّس البغدادي من : أنّه لا مانع من التزام تبعيض الصحة في الواقع ؛ لأنّها في المعاملة مجرّد ترتّب آثار ، فلا بأس في جريانها بالنسبة إلى شخص دون الآخر . وفيه ما عرفت . فالأولى أن يقال : ليس المراد في النصّ والفتوى الفرق بين علمهما وعلم أحدهما في ذلك . بل المراد إبانة التساوي بين الصورتين لما عرفت أنّ الحرمة هنا أبداً من جانب تستلزمها من آخر ؛ لعدم قابلية عقد التبعيض في نفس الأمر . ومن هنا اكتفي في المحرّمات جميعها بذكر حرمتها من جهة ، كما هو واضح . وقد أشرنا إليه سابقاً في البحث عن الشبهة ، فلاحظ وتأمّل تجد الأمر ظاهراً ، كظهور اعتبار الدخول في العدّة في الحرمة أبداً فيما يعتبر فيه ذلك .
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 337 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 183 .