ككونها سمراء عيناء عجزاء مربوعة « 1 » طيبة اللت ، درمة الكعب ، عظيمة الكعثب « 2 » جميلة ، فإنّ الامرأة الجميلة تقطع البلغم ، والمرأة السوداء « 3 » تهيّج المرّة السوداء ، ذات شعر فإنّ الشعر أحد الجمالين « 4 » صالحة تعين زوجها على الدنيا والآخرة « 5 » ، وتحفظه في نفسها وفي ماله إذا غاب عنها « 6 » ولتكن قرشية ، فإنّ نساء قريش ألطفهنّ بأزواجهن وأرحمهن بأولادهن « 7 » وغير ذلك ، وعلى كلّ حل فلا تغنى البكارة عن العفّة حتى إذا فسّرت بالعفة في الفرج [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف ( - لا يقتصر ) في اختيار المرأة ( على الجمال ولا على الثروة فربّما حرمهما ) [ 2 ] .
( و ) يستحب له أيضاً عند إرادة التزويج ( صلاة ركعتين ) وحمد اللَّه بعدهما ( والدعاء بعدهما ) أيضاً ( بما صورته : اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج ، فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ بركة ، أو غير ذلك من الدعاء ) بهذه المعاني ونحوها وإن لم يكن بهذه الألفاظ ، وإن كان الأولى المحافظة على خصوص ما ورد عنهم عليهم السلام قال الصادق عليه السلام : « إذا همّ أحدكم بالتزويج فليصلّ ركعتين ، ويحمد اللَّه ، ويقول :
اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج ، اللهمّ فاقدر لي من النساء » إلى آخر ما سمعت ، وزاد « واقدر لي منها ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » « 8 » .
شرح
[ 1 ] فإنّه قد يظنّ خلافها بكون نسائها زناة ونشأتها بين الزناة ونحو ذلك .
بل ربّما علمت رغبتها في الزنى وإن لم يتفق لها .
[ 2 ] قال الصادق عليه السلام : « من تزوّج امرأة يريد مالها ألجأه اللَّه إلى ذلك المال » « 9 » .
وقال عليه السلام أيضاً : « إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكّل إلى ذلك ، فإذا تزوّجها لدينها رزقه اللَّه الجمال والمال » « 10 » .
وعن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من تزوّج امرأة لا يتزوّجها إلّالجمالها لم ير فيها ما يحبّ ، ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّاله وكّله اللَّه إليه فعليكم بذات الدين » « 11 » .
وعنه عليه السلام أيضاً : « من تزوّج امرأة لمالها وكّله اللَّه إليه ، ومن تزوّجها لجمالها رأى فيها ما يكره ، ومن تزوّجها لدينها جمع اللَّه له ذلك » « 12 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 56 ، ب 18 من مقدمات النكاح ، ح 1
( 2 ) الوسائل 20 : 57 ، ب 19 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 20 : 59 ، ب 21 من مقدمات النكاح ، ح 1 ، 3 .
( 4 ) الوسائل 20 : 59 ، ب 21 من مقدمات النكاح ، ح 1 ، 3 .
( 5 ) الوسائل 20 : 42 ، ب 9 من مقدمات النكاح ، ح 13 .
( 6 ) المصدر السابق : 40 ، ح 10 .
( 7 ) الوسائل 20 : 37 ، ب 8 من مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 20 : 113 ، ب 53 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 20 : 50 ، ب 14 من مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 10 ) المصدر السابق : 49 ، ح 1 ، وفيه : « وإذا » بدل « فإذا » .
( 11 ) المصدر السابق : 50 ، ح 4 .
( 12 ) المصدر السابق : 51 ، ح 5 .