[ وقيل : إنّ المراد من كرم الأصل من لم يكن مس آبائها رق أو أن يكون أبواها صالحين ] [ 1 ] .
ويمكن إرادة ما يشمل جميع ذلك منه على معنى أنّ ليس في أصلها ما هو معيب ومذموم .
( وكونها بكراً ) [ 2 ] ، بل [ الظاهر ] [ 3 ] استحباب كونها ( ولوداً ) [ 4 ] .
قلت : الأولى في معرفة كون البكر ولوداً الرجوع إلى نسائها من الامّهات والأخوات .
وينبغي أن تكون ( عفيفة ) [ 5 ] [ وغيرها من الصفات ] .
شرح
[ 1 ] وقيل : « المراد من كرم الأصل من لم يكن مس آبائه رق » « 1 » .
وقيل : « بأن يكون أبواها صالحين » « 2 » .
[ 2 ] لكونها أحرى بالموافقة والائتلاف ؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « تزوّجوا الأبكار فإنّهن أطيب شيء أفواهاً » « 3 » .
وفي حديث آخر : « وأنشفه أرحاماً وأدرّ شيء أخلافاً وأفتح شيء أرحاماً أما علمتم أنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يضلّ محبنطئا على باب الجنّة ، فيقول اللَّه عزّوجلّ : ادخل الجنة ، فيقول : لا حتى يدخل أبواي قبلي ، فيقول اللَّه عزّوجلّ لملك من الملائكة : ائتني بأبويه ، فيأمر بهما إلى الجنّة ، فيقول : هذا بفضل رحمتي لك » « 4 » .
وقال لجابر وقد تزوّج ثيّباً : « هلّا تزوّجت بكراً تلاعبها وتلاعبك » « 5 » .
[ 3 ] [ كما ] من الخبر الأوّل يستفاد [ ذلك ] .
[ 4 ] مضافاً إلى الأخبار الكثيرة ، بل في بعضها : « الحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد » « 6 » .
قيل : « والجمع بين هذه الصفة والبكارة بأن لا تكون صغيرة ولا يائسة ولا في مزاجها ما يدلّ عادة على عقمها كانتفاء الحيض » « 7 » .
[ 5 ] قال جابر بن عبد اللَّه : كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة ، العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرّجة مع زوجها ، الحصان على غيره ، التي تسمع قوله وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ، ولم تبذّل كتبذّل الرجل ، ثمّ قال : ألا أخبركم بشرار نسائكم ، الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود ، التي لا تورّع من قبيح ، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها ، الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ، ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه عذراً ، ولا تغفر له ذنباً » « 8 » .
إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها ذلك وغيره من الصفات التي لم يذكرها المصنّف .
هامش
( 1 ) نقله في كشف اللثام 7 : 11 .
( 2 ) الروضة 5 : 87 .
( 3 ) الوسائل 20 : 55 ، ب 17 من مقدمات النكاح ، ح 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 20 : 55 ، ب 17 من مقدمات النكاح ح 1 ، 2 ، مع اختلاف .
( 5 ) كنز العمال 16 : 500 ، 501 ، ح 45634 ، مع اختلاف .
( 6 ) المستدرك 14 : 176 ، ب 14 من مقدمات النكاح ، ح 4 .
( 7 ) كشف اللثام 7 : 11 .
( 8 ) ذكر صدره في الوسائل 20 : 29 ، ب 6 من مقدمات النكاح ، ح 2 ، وذيله في 33 ، ب 7 ، ح 1 .