( و ) يستحبّ أيضاً ( الإشهاد ) في الدائم بل لعلّ تركه مكروه [ 1 ] .
بل الظاهر استحباب ( الإعلان ) بذلك الذي هو أبلغ من الإشهاد [ 2 ] .
( و ) يستحب أيضاً ( الخطبة ) بضم الخاء ( أمام العقد ) وأكملها [ 3 ] إضافة الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بعده ، والوصية بتقوى اللَّه ، والدعاء للزوجين [ 4 ] .
بل الظاهر استحبابها قبل الخطبة بكسر الخاء [ 5 ] .
بل [ قيل : ] [ 6 ] إنّه يستحب لولي المرأة الخطبة أيضاً ثمّ الجواب . ولا بأس به .
شرح
[ 1 ] لقول أبي الحسن عليه السلام في مكاتبة المهلب الدلال : « التزويج الدائم لا يكون إلّابوليّ وشاهدين » « 1 » .
بل عن ابن أبي عقيل منّا وجماعة من العامّة « 2 » وجوب ذلك فيه ، وإن ضعف ما ذكر دليلًا من النصوص المرويّة من طرق العامّة « 3 » والخاصّة « 4 » . ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب خلافه ، بل هو من الأقوال الشاذّة في هذا الزمان ، بل لعلّه كذلك في السابق أيضاً بقرينة ما حكي من الإجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب « 5 » . وهو [ / الاجماع المنقول ] الحجّة بعد الأصل والأخبار الكثيرة التي يجب حمل الخبر المزبور في مقابلتها على ما عرفت . بل قول أبي جعفر عليه السلام : « إنّما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث » « 6 » يرشد إلى عدم الشرط ، وأنّ الأمر بذلك للإرشاد إلى دفع التهمة وتحقّق النسب والميراث ( و ) القسم والنفقات .
[ 2 ] للأمر به في النبوي ، فعنه صلى الله عليه وآله وسلم : « أعلنوا هذا النكاح » « 7 » .
بل في المسالك « 8 » الاستدلال عليه بالخصوص بما روي : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السرّ حتى يضرب بدف ويقال :أتيناكم أعناكم * فحيّونا نحيّيكم « 9 »[ 3 ] كما في المسالك « 10 » .
[ 4 ] وإنّما استحبت كذلك للتأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وخطبهم منقولة « 11 » في ذلك مشهورة .
[ 5 ] للتأسّي أيضاً ، وقوله عليه السلام : « كلّ كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم » « 12 » .
[ 6 ] [ كما قاله ] في المسالك « 13 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 34 ، ب 11 من المتعة ، ح 11 .
( 2 ) ( 2 ) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 7 : 101 ، انظر المغني الكبير 7 : 340 .
( 3 ) ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 125 .
( 4 ) ( 4 ) انظر الوسائل 20 : 97 ، ب 43 من مقدمات النكاح .
( 5 ) ( 5 ) الانتصار : 282 . الناصريات : 324 . الخلاف 4 : 261 . الغنية : 345 . السرائر 2 : 550 . التذكرة 2 : 571 ( حجرية ) .
( 6 ) الوسائل 20 : 99 ، ب 43 من مقدمات النكاح ، ح 6 .
( 7 ) ( 7 ) كنز العمال 16 : 291 ، ح 44536 .
( 8 ) المسالك 7 : 19 .
( 9 ) ( 9 ) مجمع الزوائد 4 : 288 - 289 ، وفيه والمسالك : « أتيناكم » بدل « أعناكم » .
( 10 ) المسالك 7 : 19 .
( 11 ) انظر المستدرك 14 : 201 ، ب 33 من مقدمات النكاح .
( 12 ) البحار 93 : 216 ، ذيل الحديث 21 ، وفيه : « أقطع » بدل « أجزم » .
( 13 ) المسالك 7 : 20 .