نعم الظاهر الاجتزاء بحمد اللَّه والصلاة على محمّد وآله [ 1 ] .
وكيف كان فلا تجب [ 2 ] .
( و ) يستحب أيضاً ( إيقاعه ) أي العقد ( ليلًا ) [ 3 ] .
( ويكره ايقاعه والقمر في العقرب ) [ 4 ] .
والظاهر إرادة البرج من « العقرب » لا المنازل المنسوبة إليه ، وهي الزبانا والإكليل والقلب والشولة ؛ لأنّ القمر يحلّ في البروج الاثني عشر في كلّ شهر مرّة .
وجملة المنازل التي هذه الأربع بعضها ثمانية وعشرون ، مقسومة على البروج الاثني عشر ، فيخصّ كلّ برج منها منزلتان وثلث ، فللعقرب من هذه الأربع ما لغيره [ 5 ] .
قلت : بل الظاهر أنّ الخبر مقول على ما يرى عند عامّة الناس من كون القمر في العقرب ، لا على ما يقرّره أهل
شرح
[ 1 ] قال الصادق عليه السلام : « إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل فما يزيد على أن يقول : الحمد للَّهوصلّى اللَّه على محمّد وآله ، ونستغفر اللَّه وقد زوّجناك على شرط اللَّه » « 1 » .
بل عن عليّ بن الحسين عليهما السلام أنّه قال : « إذا حمد اللَّه فقد خطب » « 2 » .
[ 2 ] إجماعاً أو ضرورة ، خلافاً لداود الظاهري « 3 » .
وقال الصادق عليه السلام وقد سأله عبيد بن زرارة عن التزويج بغير خطبة : « أوليس عامّة ما تزوّج فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على الخوان ؟ نقول : يا فلان زوّج فلاناً فلانه فيقول : نعم قد فعلت » « 4 » .
[ 3 ] للنبوي : « أمسوا بالاملاك فإنّه أعظم للبركة » « 5 » : وقول الرضا عليه السلام : « من السنّة التزويج بالليل ، إنّ اللَّه تعالى جعل الليل سكناً والنساء إنّما هنّ سكن » « 6 » .
[ 4 ] لقول الصادق عليه السلام : « من تزوّج [ امرأة ] والقمر في العقرب لم ير الحسنى » « 7 » .
[ 5 ] قال في المسالك : « والذي بيّنه أهل هذا الشأن أنّ للعقرب من المنازل القلب وثلثي الإكليل وثلثي الشولة ، وذلك منزلتان وثلث ، وأمّا الزبانا وثلث الإكليل فهو من برج الميزان ، كما أنّ ثلث الشولة الأخير من برج القوس » إلى أن قال : « فلا كراهة في منزلة الزبانا مطلقاً ، وأمّا المنزلتان المنتظرتان فإن أمكن ضبطهما وإلّا فينبغي اجتناب الفعل والقمر فيهما حذراً من الوقوع فيما كره منهما » « 8 » . وفي كشف اللثام : « وظاهر أنّ لفظ الخبر مقول على عرف أهل النجوم ، ولا يريدون بمثله إلّاالكون في البرج بالمعنى المعروف عندهم ، مع الأصل فيما زاد » « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 96 - 97 ، ب 41 من مقدمات النكاح ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 20 : 96 - 97 ، ب 41 من مقدمات النكاح ، ح 2 .
( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) 7 : 433 .
( 4 ) الوسائل 20 : 96 ، ب 41 من مقدمات النكاح ، ح 1 ، وفيه : « تتزوج » .
( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 7 : 435 ، وفيه : « مسوا » .
( 6 ) الوسائل 20 : 91 ، ب 37 من مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 20 : 114 ، ب 54 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 8 ) المسالك 7 : 21 ، وفيه : « المشطّرتان » بدل « المنتظرتان » .
( 9 ) كشف اللثام 7 : 13 .