. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
يستطيع أن يتزوّج الحرّة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة » « 1 » .
وصحيح ابن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يتزوّج المملوكة ؟ قال : « لا بأس إذا اضطّر إليها » « 2 » .
ونحو خبر أبي بصير « 3 » .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن الرجل يتزوّج الأمة ؟ قال : « لا ، إلّاأن يضطرّ إلى ذلك » « 4 » .
ومرسل ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا ينبغي أن يتزوّج الرجل الحرّ المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال اللَّه عزّوجل :وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا« 5 » ، والطّول المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ » « 6 » .
وخبر يونس عنهم عليهم السلام : « لا ينبغي للمسلم المؤمن أن يتزوّج الأمة إلّاأن لا يجد حرّة ، ولذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّافي حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة » « 7 » .
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة ، ولا ينبغي [ للمسلم ] أن يتزوّج الأمة على الحرّة » « 8 » الحديث .
والمناقشة في الأوّلين بأنّ ثبوت « البأس » في المفهوم أعمّ من المنع . يدفعها - بعد إمكان دعوى معروفية التعبير عن ذلك - :
أنّه قد كشف عنه التصريح به في صحيح زرارة كالمناقشة في غيرهما باشعار لفظ « لا ينبغي » فيه بالكراهة .
فإنّه - بعد إمكان دفعها بمنع إشعاره بذلك - ظاهر في إرادة المنع منه هنا في بعضها ولو باعتبار تكريره في المعلوم إرادة ذلك منه فيه كخبر أبي بصير وغيره ، بل لعلّ مرسل ابن بكير ظاهر في إرادة المنع منه أيضاً .
بل منه يستفاد اندفاع المناقشة في الآية « 9 » من الوجوه التسعة المذكورة جميعها أو أكثرها في زبدة البيان للأردبيلي « 10 » وغيرها .
كالمناقشة بعدم إرادة المفهوم ، باعتبار سوق الآية « 11 » للإرشاد والمخرج عند الحاجة ، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من لم يستطع منكم الباه فعليه بالصيام فإنه وجاء » . ونحو القول للجار مثلًا : « إذا أعوزك أمر فصر إلينا » . وقول الطبيب : « إذا خفت فساد الدم فعليك بالزمان وهيجان الصفراء فعليك بالسكنجبين » إلى غير ذلك مما يراد به الإرشاد إلى المخرج عند الحاجة والضرورة .
ويؤيّده النبوي : « إنّ الحرائر صلاح البيت ، والإماء خراب البيت » « 12 » .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 234 ، ح 90 . الوسائل 21 : 79 ، ب 46 من المتعة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 21 : 346 ، ب 8 من القسم والنشوز ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 20 : 508 ، ب 45 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .
( 4 ) المصدر السابق : 507 ، 508 ، ح 1 ، 5 .
( 5 ) النساء : 25 .
( 6 ) المصدر السابق : 507 ، 508 ، ح 1 ، 5 .
( 7 ) الوسائل 20 : 537 ، ب 2 ممّا يحرم بالكفر ، ح 3 ، وفيه : « للمسلم الموسر » و « كذلك » .
( 8 ) ذكر صدره في الوسائل 20 : 507 ، ب 45 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . وذيله في 510 ، ب 46 ، ح 3 .
( 9 ) النساء : 25 .
( 10 ) زبدة البيان : 518 ، 522 ، لا يخفى أنّ العبارة من هنا إلى ص 305 مأخوذة من المصابيح : 669 - 677 ( مخطوط ) .
( 11 ) زبدة البيان : 518 ، 522 ، لا يخفى أنّ العبارة من هنا إلى ص 305 مأخوذة من المصابيح : 669 - 677 ( مخطوط ) .
( 12 ) المستدرك 14 : 423 ، ب 47 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، وفيه : « هلاكه » بدل « خراب البيت » .