تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
إلّاأنه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط سيّما في الفروج . ولو اشتبه السابق ولم يكن ثمّ ما يشخّصه ولو علم التاريخ بناءً على الحكم بتأخّر المجهول عن المعلوم اقرع في وجه قوي [ 1 ] . وعلى كلّ حال فلو طلّقهما معاً ثبت لهما ربع مجموع مهريهما مع اتفاقهما جنساً وقدراً ووصفاً [ 2 ] . وربّما احتمل قسمة المجموع عليهما [ 3 ] والقرعة والإيقاف حتى يصطلحا أو يتبيّن الحال . ولعل الأقوى من ذلك كلّه القرعة في مستحقّة المهر منهما [ 4 ] . فمن خرجت القرعة لها استحقّت نصف مهرها ، ولا إشكال . هذا كلّه قبل الدخول بهما . أمّا معه فيثبت المسمّيان لهما مع جهلهما بالحكم أو وقوع العقدين على وجه يحرم وطؤهما بناءً على وجوب المسمّى في النكاح الفاسد مع الوطء شبهة . وليس له تجديد عقد على إحداهما إلّابعد مفارقة الأخرى وانقضاء عدّتها من حين المفارقة [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] وإن لم أجد من ذكره هنا . نعم في القواعد : « الأقرب إلزامه بطلاقهما » « 1 » ؛ لأنّ الواجب عليه الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان ولم يتمكّن من الأوّل فيتعيّن عليه الثاني ، فإذا امتنع منه ألزمه الحاكم به ، كما في كلّ من وجب عليه أمر فامتنع منه وللزوم الحرج على المرأتين . ولعلّ غير الأقرب احتمال العدم ، واحتمال فسخهما ، وفسخ الحاكم ، وبطلانهما . وحينئذٍ فلا يكفي في حليّة إحداهما طلاق الأخرى ؛ لاحتمال كون الثانية اللاحقة إلّاأن يجدّد العقد عليها . وكذا لو قال : « زوجتي منهما طالق » وإن صحّ الطلاق ؛ لتعيّن الزوجة في الواقع وإن لم يعلمها بنفسها المطلّق . نعم لو جدّد العقد على من يريدها منهما صحّ ، كما هو واضح . [ 2 ] بل في القواعد ومع اختلافهما على إشكال « 2 » . ولعلّه من أنّ الواجب حينئذٍ نصف أحدهما ، وهو مخالف لربع المجموع فإيجابه عليه يوجب إسقاط الواجب وإيجاب غيره . ومن أنّ النصف لما اشتبه بينهما ولا مرجّح لزم التقسيط ، وحينئذٍ فيدفع القسط من كلّ مهر إلى من عيّن لها . [ 3 ] لعدم المرجح . [ 4 ] لأنّها واحدة منهما وقد اشتبهت . [ 5 ] بل قيل : وكذا عدّة الأولى من حين الإصابة ، لكونها في نكاح فاسد « 3 » . وفيه منع عدّة عليها ، لكون الإصابة منه ولحوق السبب به . وكونه في حكم الإصابة الصحيحة .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 35 . ( 2 ) القواعد 3 : 35 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 200 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 291 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )