تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وابنه خاصّة دون امّ المنظورة أو الملموسة وبنتيهما ) [ 1 ] [ ففيه محالّ للنظر ] . ( و ) كيف كان فقد ظهر لك أيضاً مما ذكرناه في باب الرضاع أنّ ( حكم الرضاع في جميع ذلك ) من أقسام المصاهرة ( حكم النسب ) [ 2 ] . ( ومن مسائل التحريم مقصدان ) : ( الأوّل : في مسائل من تحريم الجمع ، وهي ستّة ) :

[ لو تزوّج أختين ] :

( الأولى : لو تزوّج أختين ) نسباً أو رضاعاً لأب وامّ أو لأحدهما ( كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية ) [ 3 ] سواء دخل في الثانية أو لا ، وسواء دخل بالأولى أو لا ، بل له وطء زوجته السابقة في عدّة الثانية لو كان لها عدة [ 4 ] ، بل هو أولى من حل نكاح الأخت في عدة الأخرى البائنة [ 5 ] . كما [ أنّ المختار ] [ 6 ] الحرمة في العدّة
شرح
[ 1 ] مضافاً إلى ما فيها من جواز اللّمس للكفّ لغير المالك ، مع أنّه لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلّة خلافه ، كما عرفته سابقاً . وجواز النظر لا يستلزم جواز الّلمس . وإلى ما فيها أيضاً من ظهورها في التحريم بنظر الوجه بشهوة ، لكونه ممّا لا يسوغ لغير المالك ، مع أنّ الذي قد سمعته من النصوص السابقة عدم الحرمة بمثله . وإلى ما فيها من دعوى قصر الحرمة على القول بها على أب اللّامس وابنه ، مع أنّك قد عرفت ظهور الأدلّة في خلاف ذلك . بل يمكن إرادة المثال ممّا اقتصر عليهما وعلى الوالد من الفتاوى ، كالنصوص التي قد عرفت ظهورها أو صراحتها في ذلك ، خصوصاً المشتملة على « الولد » خاصّة . بل يظهر لك ما في جملة من كلمات القوم هنا فإنّي لم أر من حرّر المسألة على الوجه الذي ذكرنا . ومن أغرب ما وقفنا عليه هنا للمقداد في التنقيح « 1 » حيث جعل محلّ البحث والخلاف في نظر خصوص الفرج ولمسه والقبلة بشهوة ، وكأنّه لم يلحظ نصّاً ولا فتوى حال كتابته . نعم ظاهر النصوص والفتاوى أنّ محل البحث هنا الأمة المملوكة . لكن عن الشهيد في نكت الإرشاد « 2 » تحميل نحو المتن الأعمّ منها بدعوى إرادة الأعمّ من المالك للرقبة أو البضع ، على أن يكون ذلك عنواناً للحرمة فيهما . فيتحصّل حينئذٍ من العبارة جريان الخلاف في نظر ما عدا الوجه والكفّين من الوالد وبالعكس ، وحكم النظر إليهما . وقد عرفت قوّته وإن كان الموجود في أكثر الفتاوى بل وأكثر النصوص « المملوكة » « رقبة من المالك » ، واللَّه العالم . [ 2 ] بل قد سمعت من النصوص « 3 » ما اشتمل على المحرمة بالرضاع ، واللَّه هو العالم . [ 3 ] بلا اشكال ولا خلاف . [ 4 ] لعدم المانع خلافاً للمحكي عن أحمد « 4 » ؛ ضرورة عدم صدق اسم الجمع بين الأختين فيبقى تحت عمو مات الحلّ . [ 5 ] الذي لا خلاف فيه لذلك أيضاً . [ 6 ] [ إذ ] لا خلاف في [ - ه أيضاً ] .
هامش
( 1 ) التنقيح 3 : 73 . ( 2 ) غاية المراد 3 : 158 . ( 3 ) انظر الوسائل 20 : 371 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع . ( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) 7 : 491 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 289 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )