. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
4 - وخبر العيص بن القاسم عنه عليه السلام أيضاً : « أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها » « 1 » .
5 - وخبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك ، قال :
« لا تحلّ لابنه » « 2 » .
6 - وخبر داود الأبزاري : سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها ؟ فقال : « تحرم على ولده ، وقال : إن جرّدها فهي حرام على ولده » « 3 » .
7 - وخبر البجلي وحفص بن البختري قالوا : سمعنا أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه ؟ قال :
« ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » « 4 » .
8 - ومرسل يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لابنه ولا لأبيه ؟ قال : « الحدّ فيه المباشرة ظاهرة أو باطنة ممّا يشبه مسّ الفرجين » « 5 » .
وليس للخصم المجوّز مطلقاً والمفصّل إلّاأصل الحلّ وعموماته المخصوصة بما عرفت . وموثّق ابن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال : « لا بأس » « 6 » .
وخبر الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسّها ابنه « 7 » .
والاقتصار على الولد في مقام البيان في أكثر النصوص « 8 » القاصرين عن معارضة ما تقدّم سنداً وعدداً وعاملًا بل ودلالة .
إذ الظاهر إرادة الوطء والمباشرة بالشهوة ومسّ الفرجين ونحو ذلك ممّا يصنعه الرجل بحليلته من الجماع داخلًا وخارجاً خصوصاً مع ملاحظة خبر البجلي والبختري ومرسل يونس السابقين .
بل لو اغضي عن ذلك فليس هو إلّامطلق يحمل على المقيّد . والكراهة مع إمكان منع كونها حقيقة في المعنى المصطلح في العرف السابق يمكن إرادة الحرمة منها ولو مجازاً بقرينة الأخبار السابقة ، على أنّ الظاهر خروجه عمّا نحن فيه ؛ إذ الظاهر كون الجارية للولد ، لا أنّها ملك للوالد .
والاقتصار في بعض النصوص يمكن أن يكون اتّكالًا على ما بيّنوه في النصوص الاخر صريحاً وظاهراً ، فلا يكون قرينة على إرادة مفهوم اللقب منه ، كما هو واضح ، فليس في المسألة حينئذٍ ريب .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 195 ، ب 77 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « فتنكشف » .
( 3 ) المصدر السابق : 196 ، ح 4 .
( 4 ) التهذيب 7 : 284 ، ح 1199 . الوسائل 20 : 422 ، ب 5 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 4 ، وفيهما زيادة : « وعلي بن يقطين » .
( 5 ) الوسائل 20 : 421 ، ب 4 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 6 ، وفيه : « في ذلك » بدل « فيه » .
( 6 ) الوسائل 21 : 195 ، ب 77 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 20 : 417 ، ب 3 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 8 ) انظر الوسائل 20 : 417 ، 422 ، ب 3 ، 5 ، ممّا يحرم بالمصاهرة .