أب اللامس وابنه [ 1 ] [ وقيل بالحلية مطلقا وقيل : بحلية منظورة الابن خاصّة ] .
وعلى كل حال فلا ريب في أنّ الأقوى الأوّل [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] عند المشهور بين الأصحاب نقلًا بل وتحصيلًا ؛ إذ هو خيرة الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزة وزهرة والعلّامة في المختلف وولده ويحيى بن سعيد والآبي والمحقّق الكركي والشهيد الثاني وسبطه « 1 » على ما حكي عن بعضهم .
بل في الغنية نفي الخلاف عن تحريم منظورة الأب على الابن « 2 » .
بل الظاهر أنّ القول بالجواز مطلقاً إنّما نشأ من ابن إدريس وبعض من تأخّر عنه كالمصنّف والفاضل في أكثر كتبه وابن القطّان « 3 » فيما حكي عنه « 4 » .
وأنّما الخلاف في منظورة الابن خاصة فصرح المفيد بعدم حرمتها « 5 » ، وتبعه الشهيد في اللمعة « 6 » .
ولعلّه ظاهر اقتصار أبي الصلاح في الحرمة على منظورة الأب خاصّة « 7 » .
نعم ربما لاح في ظاهر ما حكي عن سلار التوقّف في الحكم أيضاً حيث أسند التحريم إلى الرواية « 8 » .
[ 2 ] لا للاندراج تحت اسم « الحليلة » خرج ما خرج بالإجماع وبقي ومنه محل البحث . ويتمّ بعدم القول بالفصل ؛ لظهور منع صدق اسم « الحليلة » .
ولا لأنّ النظر واللمس أقوى من العقد المجرّد لكون مثل ذلك قياساً ، بل للمعتبرة المستفيضة :
1 - كصحيح محمد بن إسماعيل : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده ؟ فقال :
« بشهوة : قلت : نعم قال : ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة ، ثمّ قال ابتداء منه : إن جرّدها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، وقلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » « 9 » .
2 - وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحلّ لابنه ؟ قال : « إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب » « 10 » .
3 - وخبر محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » « 11 » .
هامش
( 1 ) المقنع : 327 . النهاية : 496 . المهذب 2 : 182 . الوسيلة : 293 . الغنية : 337 . المختلف 7 : 42 . الايضاح 3 : 65 . الجامع للشرائع : 427 . كشف الرموز 2 : 136 - 137 . جامع المقاصد 12 : 289 . المسالك 7 : 306 . نهاية المرام 1 : 152 .
( 2 ) الغنية : 337 .
( 3 ) السرائر 2 : 528 . القواعد 2 : 14 . التحرير 3 : 465 . الارشاد 2 : 21 . القواعد 3 : 30 . معالم الدين 2 : 53 .
( 4 ) مصابيح الأحكام : 731 ( مخطوط ) .
( 5 ) المقنعة : 502 .
( 6 ) اللمعة : 178 .
( 7 ) الكافي : 286 .
( 8 ) المراسم : 149 .
( 9 ) الوسائل 20 : 417 ، ب 3 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 418 ، ح 6 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 4 .