( و ) من توابعها أيضاً تحريم ( بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلّابرضا الزوجة و ) حينئذٍ ف ( - لو أذنت صحّ ) وإلّا فلا [ 1 ] .
نعم ( له إدخال العمّة والخالة على بنت أخيها وأختها ولو كره المدخول عليهما ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع مستفيضاً أو متواتراً عليه كالنصوص .
فما عن الإسكافي والعمّاني من الجواز مطلقاً « 1 » بعد تسليم صحّة ذلك عنهما ؛ لإطلاق قوله تعالى :وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ« 2 » . وخبر عليّ بن جعفر : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة على عمتّها أو خالتها ؟ قال : « لا بأس » « 3 » المقيّدين بغيرهما من النصّ « 4 » والإجماع . واضح الضعف كوضوح ضعف المحكي عن الصدوق « 5 » من المنع مطلقاً ؛ لإطلاق جملة من النصوص « 6 » المقيّد أيضاً بما عرفت . خصوصاً بعد أن كان مذهب جميع العامّة الذين جعل اللَّه الرشد في خلافهم .
بل لا يبعد عدم قدح خلافهما في الإجماع السابق لهما ( و ) اللّاحق ، فالمسألة حينئذٍ لا إشكال فيها .
[ 2 ] بل خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن التذكرة الإجماع عليه « 7 » . وهو الحجّة ، بعد الأصل ، وعموم الآية « 8 » .
وخصوص خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلّابإذنهما ، وتزوّج العمة والخالة على ابنة الأخ و [ ابنة ] الأخت بغير إذنهما » « 9 » ونحوه خبره « 10 » الآخر .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن امرأة تزوّجت على عمّتها وخالتها ؟ قال : « لا بأس ، وقال : يتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ، ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة إلّابرضا منهما ، فمن فعله فنكاحه باطل » « 11 » .
وخبر مالك بن عطية عن الصادق عليه السلام : « لا تنكح المرأة على خالتها ، وتزوّج الخالة على ابنة أختها » « 12 » إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك .
فما عن المقنع « 13 » من إطلاق المنع كالعكس واضح الفساد ، كاحتمال الاستدلال له بقوله الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح : « لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ، ولا بين المرأة وخالتها » « 14 » إذ هو مطلق يجب حمله على المقيّد هذا .
ولكن في بعض القيود أنّ القول بالجواز وإن كرهتا مناف لخبر ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : « لا تتزوّج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » « 15 » . وفيه : أنّ الذي عثرنا عليه في الأصول من خبر ابن مسلم « تتزوّج الخالة . . . إلى آخره » « 16 » من
هامش
( 1 ) حكاه في المسالك 7 : 291 .
( 2 ) النساء : 24 .
( 3 ) الوسائل 20 : 490 ، ب 30 ممّا محرم بالمصاهرة ، ح 11 .
( 4 ) المصدر السابق : 487 ، ح 1 .
( 5 ) حكاه في المسالك 7 : 291 . انظر المقنع : 328 .
( 6 ) انظر الوسائل 20 : 487 ، ب 30 ممّا يحرم بالمصاهرة .
( 7 ) التذكرة 2 : 638 ( حجرية ) .
( 8 ) النساء : 24 .
( 9 ) الوسائل 20 : 487 ، ب 30 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 490 ، ح 12 .
( 11 ) المصدر السابق : 487 - 488 ، ح 3 .
( 12 ) المصدر السابق : 489 ، ح 9 ، وفيه : « لا تتزوج » .
( 13 ) حكاه في المختلف 7 : 60 . انظر المقنع : 328 .
( 14 ) الوسائل 20 : 489 ، ب 30 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 7 .
( 15 ) لم نعثر عليه في الأصول ، نعم نقله في جامع المقاصد 12 : 341 .
( 16 ) الوسائل 20 : 488 ، ب 30 من المصاهرة ، ح 5 .