تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فالتحقيق قصر الحرمة على خصوص التزويج . نعم لا فرق فيه بين الحرائر والإماء [ 1 ] ، بل لعلّ المنع هنا أولى في بعض الأفراد . وأمّا التحليل فالظاهر إلحاقه بالملك في الحكم لا التزويج كما ستعرف تحقيقه إن شاء اللَّه في محلّه . كما أنّ الظاهر عدم الفرق في العمّة والخالة بين الدنيا والعليا وإن احتمل الاقتصار على الأُولى [ 2 ] ، إلّاأنّ الأقوى التعميم [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو تزوّج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمّة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلًا ) [ 4 ] ، ( وقيل ) [ 5 ] : ( كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقد وفسخه أو فسخ عقدهما بغير طلاق ) فيكون لهما الفسخ بغير طلاق من زوجهما ( والاعتزال ) عنهما [ 6 ] . [ وقيل : العقد الثاني كالعقد الفضولي موقوفاً على الإذن والأوّل لازم ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق الأدلّة . [ 2 ] لمخالفة الحكم للأصل . [ 3 ] للاشتراك في العلّة . واحتمال شمول اللفظ للجميع ، خصوصاً في مثل النكاح الثابت نظير ذلك فيه في نظائر هذا اللفظ في المحرّمات ونحوها ، واللَّه هو العالم . [ 4 ] لا تنفع الإجازة بعده ؛ لاقتضاء النهي ذلك في المعاملة ، بل لعلّه يقتضي هنا خروج الموضوع عن قابلية النكاح ، كالنهي عن النسبيات . ولقول الكاظم عليه السلام في خبر أخيه : « فمن فعل فنكاحه باطل » « 1 » ولأنّ رضا العمّة والخالة شرط في صحّة العقد فيجب مصاحبته للمشروط ، كما هو الأصل في الشرائط ، أي الظاهر من أدلّتها خصوصاً في المقام . [ 5 ] والقائل : الشيخان وأتباعهما « 2 » بل نسبه غير واحد إلى الأكثر . [ 6 ] لوقوع العقدين صحيحين ، أمّا الأوّل فظاهر . وأمّا الثاني فلأنّه صدر من أهله في محلّه جامعاً لشرائطه ، فلا يؤثّر تجدّد البطلان بفسخ العمّة والخالة في صحّته الأصلية كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير إذا وقع صحيحاً ، فكانت حينئذٍ نسبة العقدين إلى العمّة والخالة على السواء . ولما كان الجمع موقوفاً على رضاهما تخيّرا في رفع الجمع بما شاءا من فسخ عقدهما وعقد الداخلة ؛ لأنّ كلّاً منهما يحصل به رفع الجمع الذي قد جعل إليهما . وفيه : أنّ العقد الأوّل لازم بالأصل ، ورفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطارئ الذي هو متعلّق الرضا ، ورفع الجمع وإن كان يحصل لكلّ منهما إلّاأنّ فسخ السابق قد منع منه مانع شرعي وهو سبق لزومه ، فيختصّ التسلّط على رفع الثاني ، كما اختص الفساد
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) الوسائل 20 : 487 - 488 ، ب 30 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 2 ) المقنعة : 505 . النهاية : 459 . المراسم : 150 . المهذب 2 : 188 . الوسيلة : 293 .