وفي نشر الحرمة بذلك ما سيأتي ( لكن لاحدّ على الأب ) [ 1 ] .
[ ولكن أعثر على من استثناه في كتاب الحدود ] .
( وعلى الابن الحدّ ) [ 2 ] .
( ولو كان هناك شبهة سقط الحدّ ) عنه [ 3 ] .
( ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة ) الملحقة للولد بأبيه أ ( عتق ) قهراً [ 4 ] .
فينعتق حينئذٍ على جدّه المالك للجارية ( ولا قيمة على الابن ) [ 5 ] .
( و ) ليس هكذا ( لو حملت مملوكة الابن من الأب ) شبهة فإنّه ( لم ينعتق ) على الولد المالك للجارية [ 6 ] .
( و ) لكن ( على الأب فكّه ) منه ( إلّاأن تكون أنثى ) فتنعتق قهراً على أخيها ولا قيمة على الأب .
( ولو وطأ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحلّ ) وكذا العكس . وإن قلنا : إنّ الشبهة تنشر الحرمة ، لكن إذا لم يكن العقد مثلًا سابقاً كما ستعرف البحث فيه .
( وقيل : تحرم لأنّها منكوحة الأب ) [ 7 ] .
( و ) عليه ( يلزم الأب مهرها ) بما استحلّ من فرجها ( ولو عاودها الولد فإن قلنا ) بالثاني أي أنّ ( الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان ) - ت حينئذٍ أجنبيّة عنه ، ف ( - عليه ) لها ( مهران ) إذا كان قد عاودها مشتبهاً : أحدهما المسمّى السابق والثاني مهر المثل للوطء الأخير .
شرح
[ 1 ] الذي هو أصل للولد ومالك له ولماله ، كما كشف عن ذلك النص « 1 » . وبه صرّح في القواعد والإرشاد والتلخيص والمسالك وجامع المقاصد « 2 » ، بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في جامع المقاصد « 3 » إلّاأنّي لم أجد به نصّاً بالخصوص على وجه يصلح مقيّداً لما دلّ على الحدّ بالزنا . بل لم أعثر على من استثناه في كتاب الحدود ، كما استثنوا سقوط الحدّ عن الوالد بسرقة مال الولد . بل في المسالك « 4 » في شرح المسألة الرابعة من الشرائع في كتاب الحدود في حدّ السارق ما هو كالصريح في مفروغية ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه العالم .
[ 2 ] لإطلاق أدلّته .
[ 3 ] للأمر بدرئه عندها .
[ 4 ] لعدم ملك الأب ولده وإن نزل .
[ 5 ] للأصل وغيره .
[ 6 ] لأنّ الرجل يملك أخاه .
[ 7 ] فتندرج في عموم : « ولا تنكحوا » . وفيه : أنّ المراد من النكاح فيها العقد كما ستعرف .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 17 : 262 ، ب 78 ممّا يكتسب به .
( 2 ) القواعد 3 : 31 . الارشاد 2 : 13 . تلخيص المرام : 184 . المسالك 7 : 287 . جامع المقاصد 12 : 303 .
( 3 ) جامع المقاصد 12 : 303 .
( 4 ) المسالك 14 : 531 .