وهكذا ( وإن قلنا ) بالأوّل أي أنّ وطء الشبهة ( لا يحرم ، وهو الصحيح ) عند المصنّف [ 1 ] .
( فلا مهر ) عليه ( سوى الأوّل ) [ 2 ] .
( ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة ) لأب وامّ أو لأحدهما ( جمعاً لا عيناً ) [ 3 ] .
بل لا يجوز الجمع بينهما بالوطء بالملك [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] كما ستعرفه أو في خصوص الفرض .
[ 2 ] ضرورة بقائها حينئذٍ على زوجيته ولم تحرم عليه بوطء أبيه كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ 3 ] كتاباً « 1 » وسنّة « 2 » مستفيضة أو متواترة ، وإجماعاً بقسميه .
[ 4 ] لذلك أيضاً .
وما في خبر ابن يقطين : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما ؟ قال : « مستقيم ولا احبّه لك قال : وسألته عن الامّ والبنت المملوكتين ؟ قال : هو أشدّهما ولا أحبّه لك » « 3 » .
محمول على إرادة الجمع في الملك أو على التقية .
كخبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال محمّد بن علي عليه السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال : قال علي عليه السلام : أحلّتهما آية « 4 » وحرّمتهما آية أخرى « 5 » وأنا أنهى عنها نفسي وولدي » « 6 » .
فإنّ الظاهر كون الداعي إلى هذا الإجمال التقية وإن كان هو ظاهراً في إفادة التحريم ؛ ضرورة ظهور قوله عليه السلام : « وأنا أنهى نفسي » في رجحان آية النهي وأنّ العمل عليها .
بل منه يستفاد ترجيح النهي في العامّين من وجه فإنّ ذلك منه ؛ إذ آية التحليل آية الملك « 7 » وآية التحريم آية النهي عن الجمع بين الأختين « 8 » .
قال معمّر بن يحيى بن بسام : سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّانفسه وولده ، فقلت : كيف يكون ذلك ؟ قال : « أحلّتها آية « 9 » وحرّمتها [ آية ] أخرى « 10 » فقلنا : هل إلّاأن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : قد بيّن لهم إذ نهى نفسه وولده ، قلنا : ما منعه أن يبيّن ذلك للناس ؟ قال : خشي أن لا يطاع ، ولو أنّ أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب اللَّه كلّه والحقّ كلّه » « 11 » وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم .
هامش
( 1 ) ( 5 ) النساء : 23 .
( 2 ) انظر الوسائل 20 : 476 ، 478 ، 480 ، ب 24 - 27 ممّا يحرم بالمصاهرة .
( 3 ) الوسائل 20 : 483 ، ب 29 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .
( 4 ) النساء : 24 ، 25 .
( 5 )
( 6 ) النساء : 24 ، 25 .
( 6 ) الوسائل 20 : 483 ، ب 29 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، وفيه : « عنهما » .
( 7 ) النساء : 24 ، 25 .
( 8 ) النساء : 23 .
( 9 ) النساء : 24 ، 25 .
( 10 ) النساء : 23 .
( 11 ) الوسائل 20 : 397 ، ب 8 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 8 ، وفيه : « سام » بدل « بسام » و « قلنا » بدل « فقلت » .