تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
فالمتجه إلزامه بالمهر كمّلًا مطلقاً ، اللهمّ إلّاأن يثبت أنّ كلّ فرقة قبل الدخول كالطلاق . نعم لو أوقع الطلاق مثلًا في هذا الحال أمكن القول بالتنصيف . ودعواه الاختية لا ينافي تأثير الطلاق في حقّها بعد فرض تكذيبها مع احتمال العدم [ 1 ] ، فتطالب الامرأة حينئذٍ بالمهر تامّاً وإن بانت بالطلاق عنه باعتقادها [ 2 ] . هذا كلّه في دعواه . ( و ) منه يعلم الحال فيما ( لو ) كانت الدعوى منها [ 3 ] . ومنه ما إذا ( قالت الامرأة « 1 » ذلك ) أي هو أخي أو ابني من الرضاع على وجه يصحّ ( بعد العقد لم تقبل دعواها في حقه ) كما لم تقبل دعواه في حقها ( إلّاببيّنة ) أو تصديق أو دعوى العلم وحلفها بعد نكوله ، أو نحو ذلك . ولا ينافي سماع دعواها رضاها بالعقد [ 4 ] . بل لا يبعد قبول دعواها وإن ادّعت العلم بالحال حين العقد [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] اقتصاراً فيما دلّ على تشطير الطلاق على ما كان الطلاق مفرقاً للزوجية والفرض عدمه هنا باعتقاد الزوج . [ 2 ] وممّا ذكرنا يعلم ما في المحكي الذي سمعته « 2 » عن الشيخ من لزوم المسمّى أيضاً في الأوّل ؛ باعتبار أنّ العقد هو سبب ثبوت المهر ؛ لأنّه مناط الشبهة ، فكان كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما وقع عليه التراضي في العقد . وفيه : أنّ المقام نحو المقبوض بالعقد الفاسد من البيع وغيره ، وليس في شيء ممّا وصلنا من النصوص أنّ عقد الشبهة كالصحيح حتى يؤخذ بإطلاق التشبيه . ولذا لم يكن لها شيء مع عدم الدخول ، فليس حينئذٍ إلّااستيفاء البضع على وجه الضمان ، فيضمن بقيمته وهي مهر المثل عرفاً وشرعاً كغيره ممّا يقبض بعنوان العقد الصحيح . بل ليس المقام إلّاأحد أفراد قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » وهو واضح . [ 3 ] ضرورة اتحاد الجميع فيما سمعته من الأحكام . [ 4 ] لجواز جهلها به حالة العقد وتجدّد العلم لها بخبر الثقات . خلافاً لبعض « 3 » العامة . [ 5 ] لإطلاقهم سماع دعوى النساء مع البيّنة . ولعموم « البيّنة على المدّعي » « 4 » ونحو ذلك . لكن قد يظهر من قواعد الفاضل عدم سماعها « 5 » . ولعلّه لتكذيب فعلها قولها .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « المرأة » . ( 2 ) تقدّم في ص 253 . ( 3 ) روضة الطالبين 7 : 243 - 244 . ( 4 ) الوسائل 27 : 293 ، ب 25 من كيفية الحكم ، ح 3 . ( 5 ) انظر القواعد 3 : 29 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 254 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )